كتاب الطهارة

أحكام المياه

س 74: إذا لاقى القسم الأسفل من الماء القليل المنحدر من دون ضغط نجاسة، فهل القسم الأعلى منه يبقى طاهراً أم لا؟

ج: القسم الأعلى من الماء المنحدر طاهر فيما إذا كان الإنحدار بحيث يصدق معه جريان الماء من الأعلى الى الأسفل.

 

س 75: هل يجب بعد غسل القماش المتنجس بالماء الجاري أو الكر عصره خارج الماء ليطهر أم أنه يَطهُر بعصره داخله؟

ج: لا يشترط في تطهير القماش وأمثاله بالماء الجاري أو الكر العصر، بل يكفي في ذلك أي عمل يوجب خروج الماء الداخل، ولو كان مثل التحريك العنيف.

 

س 76: ما هو حكم الوضوء والغسل بالماء الذي هو كثيف بطبيعته؟ مثلاً كماء البحر الذي صيّرته كثرة أملاحه الطبيعية كثيفاً، كماء بحيرة أرومية أو ما هو أكثر كثافة منها.

ج: مجرد كثافة الماء بسبب وجود الأملاح فيه لا تمنع من صدق الماء المطلق عليه؛ والمناط في ترتيب الآثار الشرعية للماء المطلق هو صدق هذا العنوان في نظر العرف.

 

س 77: هل يجب في ترتيب آثار الكريّة العلم بأن الماء كر أم يكفي البناء على الكريّة؟ (كالماء الموجود في مراحيض القطارات وغيره).

ج: إذا أحرز أن الحالة السابقة للماء هي الكرية جاز البناء عليها.

 

س 78: جاء في المسألة رقم 147 من الرسالة العملية للإمام الخميني (قده) أنه "لا يجب الإعتناء بقول الصبي المميز الى زمان بلوغه بالنسبة الى الطهارة والنجاسة" وهذه الفتوى تكليف شاق لاستلزامها، مثلاً أنه يجب على الوالدين تطهير ولدهم بعد قضاء حاجته الى أن يبلغ الخامسة عشر، فما هي الوظيفة الشرعية؟

ج: قول الصبي المراهق (القريب من سن البلوغ) معتبر.

 

س 79: يضيفون أحياناً للماء مواد تجعله بلون الحليب، فهل هذا الماء مضاف؟ وما هو حكم التوضؤ والتطهير به؟

ج: ليس له حكم الماء المضاف.

 

س 80: ما الفرق بين الماء الكر والجاري في التطهير؟

ج: لا فرق بينهما في ذلك.

 

س 81: لو أُغلي الماء المالح، فهل يصح الوضوء بالماء المتجمع من بخاره؟

ج: إذا صدق على الماء المقطّر من ماء الملح أنه ماء مطلق ترتّب عليه آثاره.

 

س 82: في حالة غسل الملابس المتنجسة بالماء الكثير هل يجب العصر أم يكفي استيلاء الماء على محل النجاسة بعد زوالها؟

ج: يكفي استيلاء الماء عليها وخروجه عنها ولو بمعونة الحركة داخل الماء الكثير، ولا يشترط العصر.

 

س 83: عندما نريد غسل البساط أو السجاد المتنجس بماء الأنبوب المتصل بالحنفية، فهل يَطهُر بمجرد وصول ماء الأنبوب الى المحل المتنجس أم يجب فصل ماء الغُسالة عنه؟

ج: لا يشترط في التطهير بماء الأنابيب فصل ماء الغُسالة، بل يطهر بمجرد وصول الماء الى المكان المتنجس بعد زوال عين النجاسة وانتقال الغُسالة من موضعها.

 

س 84: يشترط في تطهير القدم المشي خمس عشرة خطوة، فهل هذا بعد زوال عين النجاسة أم مع وجود عين النجاسة؟ فهل تطهر القدم إذا زالت عين النجاسة بالمشي خمس عشرة خطوة؟

ج: ليس المناط هو المشي خمس عشرة خطوة، بل يكفي المشي بمقدار تزول معه عين النجاسة وأقل مسمى المشي فيما لو فرض زوالها قبل ذلك.

 

س 85: هل تعتبر الشوارع المبلَّطة بالزفت وغيره من الأرض مطهِّرة بحيث إن المشي عليها يُطهِّر باطن القدم؟

ج: الأرض المبلَّطة بمثل الزفت والقير ليست مطهِّرة لباطن القدم، أو ما يوقى به القدم كالنعل.

 

س 86: هل الشمس من المطهِّرات؟ وإذا كانت من المطهِّرات فما هي شروط تطهيرها؟

ج: تَطْهُر الأرض، وكل ما لا يُنقل، مثل البناء وما اتصل بالبناء، وما أثبت فيه كالأخشاب والأبواب ونحوهما، بـإشراق الشمس عليها بعد زوال عين النجاسة عنها، وبشرط أن تكون حال إشراق الشمس عليها رطبة.

 

س 87: كيف تُطهَّر الألبسة المتنجسة التي يصبغ لونها الماء أثناء التطهير؟

ج: إذا لم يؤدِّ انحلال لون الملابس الى صيرورة الماء مضافاً فإنها تَطهُر بصب الماء عليها.

 

س 88: شخص يضع الماء في وعاء لأجل الإغتسال من الجنابة، وأثناء الغسل يتساقط الماء عن بدنه داخل الوعاء، فهل يبقى الماء طاهراً في هذه الصورة؟ وهل هناك مانع من إكمال الغسل به؟

ج: إذا تساقط الماء من محل البدن الطاهر داخل الوعاء فهو طاهر، ولا مانع من إكمال الغسل به.

 

س 89: هل يمكن تطهير التنّور المبني من الطين المصنوع بالماء المتنجس؟

ج: ظاهره قابل للتطهير بالغسل، ويكفي تطهير ظاهر التنّور الذي يعلَّق عليه العجين لخَبزه.

 

س 90: هل يبقى الدهن المتنجس المستخرج من الحيوان على نجاسته بعد إجراء تحليل كيميائي عليه، بحيث تصير مادته ذات خاصية جديدة، أم أنه ينطبق عليه حكم الإستحالة؟

ج: لا يكفي لطهـارة وحلّية المواد النجسـة أو المواد الحيوانيـة المحرَّمة مجرد إجراء تحليل كيميائي عليها يمنحها خاصية جديدة.

 

س 91: في قريتنا حمّام سقفه مسطّح ومستوٍ، وتتساقط من السقف قطرات على رؤوس المستحمّين، وهذه القطرات متكونة من بخار ماء الحمّام بعد برودته، فهل هذه القطرات طاهرة؟ وهل الغسل المأتي به بعد سقوط القطرات صحيح؟

ج: بخار الحمّام محكوم بالطهارة، وكذا القطرات المتكوّنة منه، ولا تضر ملاقاة القطرات للبدن بصحة الغسل، ولا تؤدي الى تنجيسه.

 

س 92: إن اختلاط مياه الشرب بالمواد المعدنية الملوثة وبالجراثيم يجعل الثقل النوعي لها 1/10 في المئة، وذلك وفق نتائج التحقيقات العلمية؛ والمصفاة تغيّر مياه الصرف وتفصل تلك المواد والجراثيم عنها من خلال إجراء عمليات فيزيائية وكيميائية وبيولوجية، بحيث يصبح بعد تصفيته من عدة نواحٍ - من الناحية الفيزيائية (اللون والطعم والرائحة) ومن الناحية الكيميائية (المواد المعدنية الملوثة) ومن الناحية الصحية (الجراثيم المضرِّة وبيوض الطفيليات) - أنظف وأفضل بمراتب من مياه كثير من الأنهار والبحيرات، وخصوصاً المياه المستعملة للريّ. وحيث إن مياه الصرف متنجسة فهل تَطهُر بالعمل المذكور أعلاه وينطبق عليها حكم الإستحالة أم أن الماء الحاصل من التصفية محكوم بالنجاسة؟

ج: لا تتحقق الإستحالة بمجرد فصل المواد المعدنية الملوّثة والجراثيم وغيرها عن مياه الصرف، إلاّ أن تتم التصفية بالتبخير وتحويل البخار الى ماء مرة أخرى، ولا يخفى أن هذا الحكم إنما يجري فيما لو كانت مياه الصرف متنجسة، ومن غير المعلوم كونها متنجسة دائماً.

 

س 93: في منطقتنا يغسِّلون الميت على سرير خشبي، فمع فرض كون الميت عليه نجاسة ظاهرية أيضاً، فهل يَطهُر الخشب تبعاً لطهارة الميت؟ علماً بأن الخشب يمتص ماء الصبّة الأولى.

ج: يطهر السرير مع تغسيل الميت، ولا يحتاج الى تطهير مستقل.

 

أحكام التخلي

س 94: العشائر، وبالأخص أيام ترحالها، لا تملك الماء الكافي لاستعماله في تطهير مخرج البول، فهل يجزي التطهير بالخشب أو الحصاة؟

ج: لا يَطهُر مخرج البول بغير الماء، وإن لم يتمكن من التطهير به فالصلاة صحيحة.

 

س 95: ما هو حكم تطهير مخرجَي البول والغائط بالماء القليل؟

ج: يكفي في طهارة مخرج البول الغسل بالماء مرة واحدة، وفي مخرج الغائط يجب الغسل حتى زوال عين النجاسة وآثارها.

 

س 96: يجب على المصلي حسب العادة بعد التخلي من البول أن يستبرئ، وحيث إن جرحاً أصاب عورتي فأثناء الإستبراء وبسبب الضغط عليها يخرج الدم ويختلط مع الماء المستعمل للتطهير فيتنجس بدني وثيابي، وإن لم أستبرئ فمن المحتمل أن يبرأ الجرح، ومن المتيقن أنه لأجل الإستبراء وبسبب الضغط على العورة يبقى الجرح، ومع الإستمرار على هذه الحالة فلا يبرأ الجرح إلاّ بعد ثلاثة أشهر، فأرجو أن تبيّنوا لي هل أستبرئ أم لا؟

ج: الإستبراء غير واجب، بل إذا سبَّب الضرر فهو غير جائز، نعم إذا لم يستبرئ بعد البول ثم خرجت رطوبة مشتبهة يحكم بأنها بول.

 

س 97: إنني طالب جامعي عرضت لي بليّة منذ عدة سنوات وسبَّبت لي الأذى الشديد، وهي أنه بعد البول والإستبراء يخرج من محل البول أحياناً سائل لا يبلغ حجمه 1/4 حجم القطرة وهذا السائل قد يظهر بعد خمس دقائق أو أكثر. نعم حيث إنني في الماضي لم أستبرئ كان حجم السائل الذي يخرج بعد البول يعادل حجم عدة قطرات، ولكن حيث إنني حالياً أستبرئ أصبح بالحجم المذكور (1/4 قطرة أو أقل) ولا أعلم أن هذا السائل طاهر والصلاة معه صحيحة أم لا؟

ج: البلل المشتبه الخارج بعد الإستبراء محكوم بالطهارة إلاّ أن تتيقن بأنه بول.

 

س 98: تخرج أحياناً بعد البول والإستبراء رطوبة بدون اختيار من الإنسان تشبه البول، فهل هي نجسة أم طاهرة؟ ولو التفت الإنسان صدفة بعد مدة الى وقوع هذا الأمر فما هو حكم الصلاة التي صلاّها سابقاً؟ وهل يجب عليه في المستقبل الفحص عن خروج هذه الرطوبة التي تخرج بدون اختيار؟

ج: إذا خرجت الرطوبة بعد الإستبراء وشُك في أنها بول فليس لها حكم البول، بل هي محكومة بالطهارة، ولا يجب الفحص والتفتيش في هذا المورد.

 

س 99: لو تفضلتم - مع الإمكان - بذكر توضيح حول الرطوبة التي تخرج من الإنسان؟

ج: الرطوبة التي تخرج أحياناً بعد المنيّ تسمى بـ "الوذي"، والرطوبة التي تخرج أحياناً بعد البول تسمى بـ "الودي"، والرطوبة التي تخرج أحياناً بعد الملاعبة والمداعبة بين الزوجين تسمى بـ "المذي"، وكلها طاهرة ولا تنتقض الطهارة بها.

 

س 100: نُصب كرسي المرحاض الى الجهة المخالفة تماماً للجهة التي كنا نعتقد أنها جهة القِبلة وبعد مدة علمنا أن جهة الكرسي تفترق عن جهة القِبلة بما يتراوح بين 20 الى 22 درجة، الرجاء الإجابة على السؤال التالي: هل يجب تغيير جهة الكرسي أم لا؟

ج: مع فرض الإنحراف بمقدار يصدق معه الإنحراف عن جهة القِبلة فلا إشكال فيه.

 

س 101: لدي مرض في المجاري البولية، فبعد التبوّل والإستبراء لا ينقطع عني البول وأرى رطوبة، وراجعت الطبيب ونفّذت ما أمرني به ولكن دون جدوى، فما هي وظيفتي؟

ج: لا يُعتنى بالشك في خروج البول بعد الإستبراء، ولو حصل لك اليقين بخروج البول بنحو التقاطر وجب عليك العمل بوظيفة المسلوس المذكورة في الرسالة العملية للإمام الخميني (قده)، ولا شيء عليك بعد ذلك.

 

س 102: ما هي كيفية الإستبراء قبل الإستنجاء؟

ج: لا فرق في الكيفية بينه وبين الإستبراء بعد الإستنجاء وتطهير مخرج الغائط.

 

س 103: يتوقف العمل في بعض الشركات والمؤسسات على إجراء فحوصات طبية يشتمل بعضها على كشف العورة، فهل يجوز ذلك مع الحاجة الى العمل؟

ج: لا يجوز للمكلَّف كشف عورته أمام الناظر المحترم ولو كان لتوقف استخدامه للعمل عليه، إلاّ إذا كان ترك العمل حرجاً عليه وكان مضطراً الى ذلك.

 

أحكام الوضوء

س 104: توضأت بنية الطهارة لصلاة المغرب، فهل يجوز لي مس القرآن الكريم والإتيان بصلاة العشاء؟

ج: بعدما تحقق الوضوء الصحيح فما لم يبطل يجوز الإتيان معه بكل عمل مشروط بالطهارة.

 

س 105: هناك رجل يضع على رأسه شعراً مستعاراً، وإذا رفعه يقع في الحرج، فهل يجوز له أن يمسح على الشعر المستعار؟

ج: لا يجوز المسح على الشعر المستعار، بل يجب رفعه للمسح على البشرة إلاّ إذا كان في رفعه حرج ومشقة لا تُتحمل عادة.

 

س 106: زيد من الناس قال: إنه لا بد حال الوضوء من صب الماء على الوجه غرفتين فقط والثالثة تبطل الوضوء، فهل هذا صحيح؟

ج: صب الماء غرفتين أو أكثر على الوجه لا إشكال فيه، لكن غسل الوجه أو اليدين أزيد من مرتين غير جائز.

 

س 107: الدهون التي يفرزها الجسم بشكل طبيعي على الشعر أو البشرة هل تعد حاجباً؟

ج: لا تعد حاجباً إلاّ إذا كانت بمقدار يراها المكلَّف مانعة من وصول الماء الى البشرة أو الشعر.

 

س 108: منذ مدة لم يكن مسحي للرجلين من أطراف الأصابع، بل كنت أمسح ظاهر القدم ومقداراً من مؤخر الأصابع، فهل هذا المسح صحيح؟ وإذا كان فيه إشكال، فهل يجب قضاء الصلوات التي أتيتها أم لا؟

ج: إن لم يكن المسح مستوعباً لأطراف الأصابع فالوضوء باطل، ويجب قضاء الصلوات.

 

س 109: ما هو الكعب الذي يُنتهى إليه عند المسح على الرِجل؟

ج: المشهور أنه الموضع المرتفع من القدم المعبَّر عنه بقبّة ظهر القدم، لكن يجب إنهاء المسح الى مفصل الساق.

 

س 110: ما هو حكم الوضوء في المساجد والمراكز الحدودية والدوائر الحكومية التي تبنيها الدولة في سائر البلاد الإسلامية؟

ج: لا بأس به، ولا مانع منه شرعاً.

 

س 111: هل يضر تعدد الغرفات مع اتحاد الغسلة؟ وما الحكم لو نوى بالغرفات غسلة واحدة لكن حصل منها أكثر من ذلك؟

ج: المدار على القصد ووحدة الغسلة، ولا يضر تعدد الغرفات.

 

س 112: عين تنبع من أرض مملوكة لشخص، فإذا أردنا جر المياه بالأنابيب الى منطقة تبعد عدة كيلومترات إستلزم ذلك مرور الأنابيب على أرض هذا المالك وعلى أراضٍ أخرى يملكها أشخاص آخرون، ففي صورة عدم رضاهم هل تجوز الإستفادة من ماء العين للوضوء والغسل وأعمال التطهير الأخرى؟

ج: إذا كانت العين نابعة بنفسها، وقبل جريانها على الأرض جُرَّت مياهها الى داخل الأنابيب، وكانت الإستفادة من أطراف الأرض التي فيها العين وأطراف الأراضي الأخرى كمحل لمرور الأنابيب، فلا إشكال في الإستفادة من الماء إذا لم تعدّ الإستفادة من الماء بنظر العرف تصرفاً في الأرض التي فيها العين ولا في الأملاك الأخرى.

 

س 113: في محلتنا ضغط المياه ضعيف بحيث يصبح ضعيفاً جداً في الطبقات العليا، وأحياناً لا تصل المياه إليها، وفي الطبقات السفلى أيضاً ضعيف جداً، وبعض الجيران نصب مضخة عند تشغيلها تنقطع المياه في الطبقات العليا، وأما في الطبقات السفلى تصبح قوة دفع المياه ضعيفة جداً الى درجة لا يمكن الإستفادة منها، وتزداد المشكلة أكثر في أوقات الوضوء والغسل حيث لا يمكن الإستفادة من المياه أحياناً، وفي صورة عدم تشغيل المضخات يمكن للجميع الإستفادة من المياه في الوضوء والغسل وللإتيان بالصلاة، ومن جهة أخرى فإن مؤسسة المياه تعارض نصب المضخات وإذا علمت بوجودها في منـزل توجه لأصحابها إنذاراً ثم تقدم بنفسها على رفعها مع التغريم في حالة عدم رفعها من قبل أصحابها، وعلى هذا نتقدم بالسؤالين التاليين: (أ) هل نصب المضخة جائز شرعاً؟ وهل يجوز لنا أيضاً نصب مضخة؟ (ب) مع فرض عدم الجواز فما هو حكم الوضوء والغسل حال تشغيل المضخة؟

ج: نصب المضخة والإستفادة منها في مفروض السؤال غير جائز، والغسل والوضوء معه محل إشكال.

 

س 114: ما هو رأيكم في الوضوء قبل دخول الوقت؟ وفي إحدى الإستفتاءات تفضلتم قائلين بأنه في صورة وقوع الوضوء في زمن قريب من أول وقت الصلاة تصح الصلاة به، فما هو المقدار الذي تقصدونه بالقرب من أول وقت الصلاة؟

ج: المناط هو الصدق العرفي على القرب من دخول وقت الصلاة فلا إشكال لو توضأ فيه لتلك الصلاة.

 

س 115: هل يستحب للمتوضئ في مسح الرجل أن يمسح أسفل الأصابع أي الموضع الذي يلامس الأرض عند المشي عليها؟

ج: محل المسح هو ظاهر القدم من أطراف الأصابع الى مفصل الساقين، وأما استحباب مسح أسفل الأصابع فغير ثابت.

 

س 116: لو قام المتوضئ عند غسل اليدين والوجه بقصد الوضوء بفتح وإغلاق حنفية المياه، فما هو حكم هذا اللمس؟

ج: لا إشكال فيه، ولا يضر بصحة الوضوء، ولكن بعد الفراغ من غسل اليد اليسرى وقبل المسح بها لو وضع يده على الحنفية المبللة بالماء يُشْكل صحة وضوئه لو فرض اختلاط ماء وضوء كفه بالماء الخارج.

 

س 117: بعض النساء يدّعين بأن وجود الصبغ على الأظافر لا يمنع من الوضوء، وأنه يجوز المسح على الجورب الشفاف فما هو رأيكم الشريف؟

ج: إذا منع الصبغ من وصول الماء الى الأظافر فالوضوء باطل، والمسح على الجورب غير صحيح مهما كان شفافاً.

 

س 118: هل يجوز لجرحى الحرب الذين سبَّب لهم قطع النخاع الشوكي سلس البول الإستماع الى خطبة الجمعة والمشاركة في صلاة الجمعة والعصر بوضوء المسلوس؟

ج: يجب عليهم الشروع بالصلاة بعد الإتيان بالوضوء من دون فاصل زمني، وتجديد الوضوء لصلاة العصر، إلاّ في صورة عدم خروج حدث بعد الوضوء الأول فيكفيهم الوضوء الأول للصلاتين، وكذلك يكفيهم الوضوء قبل خطبة الجمعة لصلاتها إذا لم يُحدثوا بعد الوضوء.

 

س 119: هل يجوز للمسلوس بسبب قطع النخاع الشوكي من جرحى الحرب تأخير الصلاة عن وضوئه لأجل المشاركة في صلاة الجماعة.

ج: لو كان يتقاطر منه البول بعد وضوئه وجب أن لا يتخلل فاصل زمني بين الوضوء والصلاة.

 

س 120: غير القادر على الوضوء يستنيب شخصاً لوضوئه وينوي الوضوء بنفسه ويمسح بيده، وإذا لم يكن قادراً على المسح أخذ النائب بيده ومسح بها، وإن عجز عن ذلك أخذ النائب الرطوبة عن يده ومسح بها، فإذا لم يكن للمستنيب يد فما هو الحكم؟

ج: إن لم يكن له كف أخذ الرطوبة عن الذراع ومسح بها، وإن لم يكن له ذراع أخذ الرطوبة عن الوجه ومسح بها الرأس والرجلين.

 

س 121: عندما أريد الوضوء فهل لا بد أن يكون الوعاء ذا أنبوب كالتوضؤ مثلاً بـإبريق الشاي؟ فإذا لم يكن له أنبوب فهل الوضوء منه باطل؟

ج: لا يلزم أن يكون وعاء ماء الوضوء ذا أنبوب، ولا مانع من الوضوء بماء الإناء، سواء كان أخْذ الماء منه بصبّه في اليد أم كان بـإدخال اليد في الإناء والإغتراف منه.

 

س 122: يقع بالقرب من مكان صلاة الجمعة مكان للوضوء تابع للمسجد الجامع، والمبلغ الذي يدفع ثمناً لمائه يتم تأمينه من غير ميزانية المسجد، فهل يجوز لمقيمي صلاة الجمعة الإستفادة منه أم لا؟

ج: لا إشكال فيه بعدما كان الماء مسبَّلاً لوضوء المصلّين على الإطلاق.

 

س 123: هل يكفي الوضوء الذي أُتي به قبل صلاة الظهرين لصلاتَي المغرب والعشاء أيضاً؟ علماً بأنه لم يأتِ بما يستوجب نقضه خلال تلك المدة. أم أنه يجب لكل صلاة على حدة نية ووضوء؟

ج: لا يجب التوضؤ لكل صلاة، بل يجوز أن يصلي بوضوء واحد ما شاء من الصلوات ما لم يبطل.

 

س 124: هل يجوز الوضوء لفريضة قبل دخول وقتها؟

ج: لا مانع من الوضوء لإقامة الفريضة إذا كان قبيل دخول وقتها.

 

س 125: أصيبت رِجلاي بالفلج فأمشي بمساعدة الحذاء الطبي وعكازتين خشبيتين، وحيث إنه لا يمكنني بأي شكل نزع الحذاء عند الوضوء، فالرجاء أن تبيّنوا لي تكليفي الشرعي فيما يرجع الى مسح الرجلين.

ج: إذا كان نزع الحذاء لأجل مسح الرجلين حرجاً عليك فالمسح عليه مجزٍ وصحيح.

 

س 126: إذا وصلنا الى مكان ثم بحثنا عن الماء على بعد عدة فراسخ فوجدنا ماءاً وسخاً، فهل يجب التيمم في هذه الحالة أم التوضؤ بذلك الماء؟

ج: إذا كان الماء طاهراً ولا ضرر من استعماله وجب الوضوء به ولا تصل النوبة معه الى التيمم.

 

س 127: هل الوضوء مستحب في نفسه، وهل يصح الوضوء بنية القربة قبل دخول وقت الصلاة ثم الصلاة بذلك الوضوء؟

ج: الوضوء لغرض الكون على الطهارة راجح شرعاً، وتجوز الصلاة بالوضوء الإستحبابي.

 

س 128: كيف يذهب الى المسجد ويصلي ويقرأ القرآن الكريم ويزور المعصومين (عليهم السلام) مَن هو دائم الشك بوضوئه؟

ج: لا اعتبار للشك في الطهارة بعد الوضوء، ويجوز له ما لم يتيقن بانتقاض وضوئه أن يأتي بالصلاة وقراءة القرآن الكريم.

 

س 129: هل يشترط في صحة الوضوء جريان الماء على كل مواضع اليد أم يكفي المسح باليد الرطبة عليها؟

ج: المناط في صدق الغَسل إيصال الماء الى تمام العضو، وإن كان إيصال الماء الى تمام العضو بمسح اليد، ولكن المسح باليد الرطبة وحده غير كافٍ.

 

س 130: هل يجوز في الوضوء مسح الرأس برطوبة اليد اليسرى كما يجوز باليد اليمنى؟ وهل يجوز مسح الرأس من أدناه الى أعلاه؟

ج: لا مانع من مسح الرأس باليد اليسرى، وإن كان الأحوط المسح باليمنى، والأحوط أن يكون مسح الرأس من الأعلى الى الأسفل، أي من مفرق الرأس الى جهة الجبهة، وإن كان يجزي النكس أيضاً.

 

س 131: هل يكفي في مسح الرأس أن يصير الشعر رطباً أم أنه يجب وصول رطوبة اليد الى جلدة الرأس؟ وإذا كان الشخص يستعمل الشعر الإصطناعي فكيف يمسح على رأسه؟

ج: مسح البشرة غير واجب، وإذا كان الشعر الإصطناعي غير قابل للنزع يجزي المسح عليه.

 

س 132: ما هو حكم إيجاد فاصل زماني بين أعضاء الوضوء أو الغسل؟

ج: الفاصل الزماني (عدم الموالاة) لا إشكال فيه في الغسل، وأما في الوضوء فإذا أدى تأخير إتمام الوضوء الى جفاف الأعضاء السابقة فالوضوء باطل.

 

س 133: ما هي الوظيفة تجاه الوضوء والصلاة للشخص الذي يخرج منه ريح دائماً (أي المبطون) ولكن بمقدار قليل؟

ج: إذا لم يكن لديه فترة يحفظ فيها وضوءه الى آخر الصلاة، وكان تجديد الوضوء له في أثناء الصلاة حرجاً عليه، فلا مانع من أن يصلي بوضوء واحد صلاة واحدة، أي يكتفي بوضوء واحد لكل صلاة ولو بطل وضوؤه في الأثناء.

 

س 134: عدة من الأشخاص يقيمون في مجمّع سكني ويمتنعون عن بذل تكاليف حراسة شقتهم والخدمات التي يستفيدون منها، كالماء البارد والحار والتكييف والحراسة وأمثالها، فهل الصلاة والصيام وبقية الأعمال العبادية لهؤلاء الذين يجعلون العبء المالي للخدمات المذكورة على عاتق جيرانهم مع عدم رضاهم باطلة بنظر الشرع الإسلامي؟

ج: كل واحد منهم مدين شرعاً بما يجب عليه دفعه من تكاليف الإستفادة من الإمكانيات المشتركة، وإذا كان من قصده الإمتناع عن دفع ثمن الماء مع قصد الإستفادة منه في الوضوء والغسل ففيهما إشكال، بل هما باطلان.

 

س 135: إغتسل شخص غسل الجنابة، وبعد 3 الى 4 ساعات أراد الصلاة ولكنه لا يدري بأن غسله بطل أم لا، فهل يوجد إشكال إذا توضأ احتياطاً أم لا؟

ج: في الفرض المذكور الوضوء غير واجب، ولكن لا مانع من الإحتياط.

 

س 136: هل يكون الصغير غير البالغ محدثاً بالأصغر، وهل يجوز تمكينه من مس كتابة القرآن الكريم؟

ج: نعم يصير الصغير بعروض نواقض الوضوء محدثاً، ولكن لا يجب على المكلَّف منع الصغير من مس كتابة القرآن الكريم.

 

س 137: لو تنجس عضو من أعضاء الوضوء بعد غسله وقبل إتمام الوضوء فما حكمه؟

ج: لا يضر ذلك بصحة الوضوء، نعم يجب تطهير ذلك العضو تحصيلاً للطهارة من الخبث للصلوات.

 

س 138: هل يضر وجود بعض القطرات على الرِجلين عند المسح عليهما؟

ج: يجب تجفيف محل المسح من القطرات حتى يكون التأثير من الماسح على الممسوح دون العكس.

 

س 139: هل يسقط المسح على الرِجل اليمنى، مثلاً إذا كانت اليد اليمنى مقطوعة من أصلها؟

ج: لا يسقط، بل يجب عليه المسح باليد اليسرى.

 

س 140: ما هو حكم مَن كان جاهلاً ببطلان وضوئه وعلم بذلك بعد فراغه؟

ج: يجب عليه إعادة الوضوء، وكذا إعادة ما أتى به من الأعمال المشروطة بالطهارة كالصلوات.

 

س 141: إذا كان بالإنسان في مواضع الوضوء جرح نازف دائم النـزف حتى ولو وضع عليه جبيرة فكيف يتوضأ؟

ج: يجب عليه اختيار جبيرة لا ينزف الدم من خلالها، مثل "النايلون".

 

س 142: هل يجوز في الوضوء الإرتماسي إدخال اليد والوجه عدة مرات في الماء أم يجوز مرتين فقط؟

ج: يجوز له رمس الوجه واليدين في الماء مرتين، الأولى بقصد الغسل الواجب والثانية بقصد الغسل المستحب، نعم يجب في اليدين قصد الغسل حين إخراجهما من الماء لكي يتمكن بذلك من المسح بماء الوضوء.

 

س 143: هل تجفيف الرطوبة بعد الوضوء مكروه، وفي المقابل هل يستحب عدم التجفيف؟

ج: إذا عيَّن لذلك العمل منديلاً أو قطعة قماش خاصة فلا إشكال فيه.

 

س 144: هل اللون الإصطناعي الذي تستعمله النساء في تلوين شعر رؤوسهن وحواجبهن مانع عن الوضوء والغسل أم لا؟

ج: إذا لم يكن له جرم يمنع من وصول الماء الى الشعر، وكان مجرد لون، فالوضوء والغسل صحيحان.

 

س 145: هل الحبر من الحواجب التي يبطل الوضوء بوجودها على اليد؟

ج: إذا منع من وصول الماء الى البشرة فالوضوء باطل، وتشخيص الموضوع بيد المكلَّف.

 

س 146: إذا اتصلت رطوبة مسح الرأس برطوبة الوجه فهل يبطل الوضوء؟

ج: لا إشكال فيه، ولكن بما أن الأحوط في مسح الرجلين أن يكون بالرطوبة الباقية من ماء الوضوء في الكفين، فلا بد في رعاية هذا الإحتياط من عدم إيصال اليد عند مسح الرأس الى أعلى الجبهة، بحيث تصل الى رطوبة الوجه كي لا تختلط اليد التي يحتاج إليها لمسح الرجل برطوبة الوجه.

 

س 147: الشخص الذي يستغرق وضوؤه وقتاً أزيد من الوقت الذي يستغرقه الوضوء المتعارف عند الناس ماذا يفعل كي يتيقن بغسل الأعضاء؟

ج: يجب الإجتناب عن الوسوسة، ولأجل أن ييأس الشيطان منه لا يعتني بوسواسه، ويسعى للإقتصار على المقدار الواجب شرعاً كسائر الأشخاص.

 

س 148: في بعض أجزاء بدني يوجد وشم، ويقولون: إن غسلي ووضوئي وصلاتي باطلان، ولا صلاة لي، فأرجو منكم إرشادي في هذا الأمر.

ج: إذا كان الوشم مجرد لون، ولم يكن على ظاهر البشرة شيء مما يمنع من وصول الماء إليها فالوضوء والغسل صحيحان، ولا إشكال في الصلاة.

 

س 149: إذا خرج بلل مشتبه بين البول والمنيّ بعد أن بال واستبرأ وتوضأ، فما حكمه؟

ج: يجب في مفروض السؤال الجمع بين الوضوء والغسل لأجل تحصيل اليقين بالطهارة.

 

س 150: الرجاء بيان الفرق بين وضوء الرجال ووضوء النساء؟

ج: لا فرق بين المرأة والرجل في أفعال وكيفية الوضوء، إلاّ أنه يُستحب للرجل عند غسل الذراعين أن يبدأ بظاهرهما، ويستحب للمرأة أن تبدأ بباطنهما.

 

مسّ أسماء الله تعالى وآياته

س 151: ما هو حكم مسّ الضمائر العائدة الى ذات الباري تعالى كالضمير في جملة "بسمه تعالى"؟

ج: ليس للضمير حكم لفظ الجلالة.

 

س 152: إصطُلح على تدوين اسم الجلالة "الله" بـ "ا..." ككتابة "آية ا..." وبـ "إله"، فما هو حكم مس غير المتوضئ لهاتين الكلمتين (المراد الألف وإله)؟

ج: الهمزة والنقاط ليس لها حكم لفظ الجلالة بخلاف كلمة "إله".

 

س 153: إنني أعمل في مكان يستبدلون كلمة "الله" بشكل "ا..." في كل مراسلاتهم، فهل يصح شرعاً كتابة ألف وثلاث نقاط بدل لفظ الجلالة المشار إليه أم لا؟

ج: لا مانع منه شرعاً.

 

س 154: هل يجوز الإعراض في الكتابة عن تدوين لفظة الجلالة "الله"، أو كتابتها بصورة "ا..." لمجرد احتمال ملامسة يد غير المتوضئ لها؟

ج: لا مانع من ذلك.

 

س 155: يستعين المكفوفون في القراءة والكتابة بلمس الخط النافر المعروف بخط "بريل"بأصابعهم، مع الإلتفات الى أن هذا الخط الإصطناعي مؤلف من ست نقاط، تفضلوا بالإجابة عن السؤال التالي: هل يلزم على المكفوفين حال تعلّمهم قراءة القرآن الكريم، وأيضاً حال مس الأسماء الطاهرة المكتوبة بالخط النافر، أن يكونوا على وضوء أم لا؟

ج: ليس للنقاط النافرة التي هي علامات على الحروف الأصلية حكم الحروف الأصلية، ولا يتوقف مسها - في الموارد التي تستعمل فيها بعنوان كونها علامات على حروف القرآن الكريم والأسماء الطاهرة - على الطهارة من الحدث.

 

س 156: ما هو حكم مس غير المتوضئ لأسماء الأشخاص كعبد الله وحبيب الله؟

ج: لا يجوز لغير المتطهر مس لفظ الجلالة، ولو كان جزءاً من اسم مركب.

 

س 157: هل يجوز للحائض لبس القلادة التي نقش عليها الإسم المبارك للنبي (ص)؟

ج: لا إشكال في تطويق العنق بها، إلاّ أنه يجب أن لا يلامس الإسم البدن.

 

س 158: هل حرمة مس كتابة القرآن الكريم من دون طهارة مختصة بما إذا كانت في المصحف الشريف؟ أو تشمل ما لو كانت في كتاب آخر، أو لوح، أو جدار وغير ذلك؟

ج: لا تختص بالمصحف الشريف، بل تعم الكلمات والآيات القرآنية، ولو كانت في كتاب آخر، أو في جريدة، أو مجلة، أو لوح، أو منقوشة في جدار وغير ذلك.

 

س 159: عائلة تستعمل آنية لأكل الأرُزّ كُتب عليها آيات قرآنية منها: آية الكرسي، ومقصودهم من ذلك حصول الخير والبركة، فهل هناك إشكال أم لا؟

ج: لا إشكال فيه، إلاّ أنه يجب عدم لمس يد غير المتوضئ للآيات القرآنية.

 

س 160: هل يجب على الأشخاص الذين يكتبون بواسطة الآلة الكاتبة أسماء الجلالة أو الآيات القرآنية وأسماء المعصومين (عليهم السلام) أن يكونوا متوضئين حال كتابتها؟

ج: لا تشترط الطهارة، إلاّ أنه لا يجوز لهم مس الكتابة بدون طهارة.

 

س 161: هل يعتبر شعار الجمهورية الإسلامية في إيران من أسماء الجلالة أم لا؟ وما هو حكم طبعه على الأوراق الإدارية، أو الإستفادة منه في المكاتبات وغيرها؟

ج: كتابة وطبع لفظ الجلالة، أو شعار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المكاتبات لا إشكال فيه، وإذا صدق عرفاً على شعار الجمهورية الإسلامية لفظ الجلالة فيحرم مسّه بدون طهارة.

 

س 162: تتزين بعض الأوراق الرسمية في الدوائر بوضع شعار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أعلاها، وكذلك بعبارة "هو الشافي" كالأوراق التي تستعمل في المستشفيات والمستوصفات، فما هو حكم رميها جانباً بعد الإستغناء عنها، أو تلطيخها بالدم؟

ج: تزيين أوراق المكاتبات بلفظ الجلالة وما بحكمه لا إشكال فيه، ولكن يجب الإجتناب عن هتكها وعن تنجيسها.

 

س 163: ما هو حكم الإستفادة من الطوابع البريدية التي طُبع عليها آيات القرآن الكريم، أو طُبع لفظ الجلالة وأسماء الله عز وجل والآيات القرآنية، أو شعار المؤسسات المشتمل على آيات من القرآن الكريم، في الصحف والمجلات والنشرات التي تنشر كل يوم؟

ج: لا إشكال في طبع ونشر الآيات القرآنية وأسماء الجلالة وأمثالها، ولكن يجب على مَن تصل إلى يده مراعاة أحكامها الشرعية فيها من التجنب عن الهتك والتنجيس، وعن المس بدون الطهارة.

 

س 164: ما هو حكم رمي الطوابع البريدية التي تحتوي على اسم الله تعالى في سلة المهملات؟ وهل يصح مسها بدون وضوء؟

ج: لا يجوز مس كتابة لفظ الجلالة بدون طهارة، ولا تنجيسها، أو رميها في الأماكن التي توجب الهتك والإهانة.

 

س 165: هل يجوز مس الكلمات المنقوشة على الخواتم؟

ج: إذا كانت من الكلمات التي يشترط في جواز مسها الطهارة فلا يجوز مسها بدونها.

 

س 166: هل يجوز لأصحاب المحلات تغطية ما يبيعونه بالصحف؟ ونحن على يقين بأنها تشتمل على اسم الله تعالى؟ وهل يجوز مسها من غير وضوء؟

ج: لا إشكال في الإستفادة من الصحف لتغطية المبيعات إذا لم يعتبر ذلك هتكاً لاسم الله تعالى وللآيات القرآنية ولأسماء الأئمة المعصومين (عليهم السلام) المكتوبة فيها، لكن لا يجوز لغير المتوضئ مسها في صورة علمه بها.

 

س 167: ما هو حكم درج أسماء الأنبياء (عليهم السلام) والآيات القرآنية في الصحف مع احتمال احتراقها أو وقوعها تحت اليد أو القدم؟

ج: لا مانع شرعاً من كتابة آيات القرآن الكريم وأسماء المعصومين (عليهم السلام) في الصحف والمجلات وغيرها، ولكن يجب الإجتناب عن هتكها وتنجيسها، وعن مسها بلا طهارة.

 

س 168: ما هو حكم رمي وطرح ما اشتمل على أسماء الله تعالى في الأنهار والجداول؟ وهل يُعَـدّ ذلك إهانة؟

ج: لا مانع من رميه في الأنهار ولا في الجداول إذا لم يُعَـدّ ذلك إهانة بنظر العرف.

 

س 169: هل يشترط عند رمي أوراق الإمتحانات المصححة في النفايات أو عند إحراقها التأكد من عدم وجود أسماء الله تعالى والمعصومين (عليهم السلام) فيها؟ وهل رمي الأوراق التي لم يكتب على وجهها يُعَـدّ إسرافاً أم لا؟

ج: لا يجب الفحص، وإذا لم يُحرز وجود اسم الله تعالى في الورقة فلا إشكال في رميها مع النفايات، وأما الأوراق التي يكتب على قسم منها ويمكن الإنتفاع منها في الكتابة عليها، أو أمكن الإستفادة منها في صناعة الكارتون، ففي إحراقها ورميها شبهة التبذير ولا يخلو من إشكال.

 

س 170: ما هي الأسماء المباركة التي يجب احترامها ويحرم مسها بدون وضوء؟

ج: لا يجوز مس أسماء ذات الباري تعالى، وأسماء الصفات الخاصة بالله المنّان بدون وضوء، والأحوط إلحاق أسماء الأنبياء العظام والأئمة المعصومين (عليهم السلام) بأسماء ذات الله المتعال في الحكم المذكور.

 

س 171: تجمعت لدينا كمية لا بأس بها من الجرائد المتنوعة والمرسلة لنا من قبل المؤسسات الداخلية منذ تأسيس السفارة، وحيث إن أغلب الصفحات تحتوي على أسماء الله تعالى وما شابهها فتفضلوا ببيان حل لمشكلة الإحتفاظ بها.

ج: لا مانع من دفنها في الأرض، أو وضعها في الصحراء، إن لم يكن فيه هتك.

 

س 172: ما هي الطرق الشرعية لمحو الأسماء المباركة، والآيات القرآنية عند الحاجة الى ذلك؟ وما هو حكم إحراق الأوراق المكتوب عليها اسم الجلالة والآيات القرآنية إذا دعت الضرورة الى محوها تحفظاً على الأسرار؟

ج: لا إشكال في دفنها في التراب، أو في تحويلها الى عجين بالماء، وأما الإحراق فمشكل، وإذا عُدّ هتكاً فلا يجوز، إلاّ إذا اقتضت الضرورة ولم يتيسر اقتطاع الآيات القرآنية والأسماء المباركة منها.

 

س 173: ما هو حكم تقطيع الأسماء المباركة والآيات القرآنية تقطيعاً كثيراً، بحيث لا يبقى حرفان منها متصلين وتصبح غير قابلة للقراءة؟ وهل يكفي في محوها وإسقاط أحكامها تغيير صورتها الخطية بـإضافة حروف عليها أو بحذف بعض حروفها؟

ج: لا يكفي التقطيع إذا لم يوجب محو كتابة لفظ الجلالة والآيات القرآنية، كما لا يكفي تغيير الصورة الخطية لزوال الحكم عن الحروف التي رُسمت بقصد كتابة لفظ الجلالة، نعم لا يبعد في تغيير صورة الحرف زوال الحكم إلحاقاً له بالإمحاء، وإن كان الأحوط التجنب.

 

أحكام غسل الجنابة

س 174: هل يجوز للجُنُب أن يصلي بتيممه وبنجاسة بدنه وثوبه إذا ضاق الوقت، أم يتطهر ويغتسل ويصلي قضاءً؟

ج: لو لم يَسَع الوقت لتطهير البدن والثوب، أو تبديل الثوب، ولم يتمكن من الصلاة عارياً لبرد ونحوه، صلّى مع التيمم بدلاً عن غسل الجنابة في النجس ويجزيه ولا يجب عليه القضاء.

 

س 175: هل وصول المنيّ الى داخل الرحم بدون إدخال موجب للجنابة؟

ج: لا تتحقق الجنابة بذلك.

 

س 176: هل يجب الغُسل على النساء بعد المعاينة الداخلية بواسطة الآلات الطبية؟

ج: لا يجب الغسل طالما لم يخرج المنيّ.

 

س 177: إذا حصل إدخال بمقدار الحشفة ولكن لم يخرج المنيّ، ولم تصل المرأة الى ذروة لذتها، فهل يجب عليها فقط الغسل؟ أم يجب على الرجل فقط؟ أم يجب على الإثنين معاً؟

ج: في الفرض المذكور يجب الغسل عليهما.

 

س 178: بالنسبة الى احتلام النساء، في أي صورة يجب عليهن غسل الجنابة؟ وهل الرطوبة التي تخرج عند ملاعبة أو مداعبة الرجال لهن لها حكم المنيّ؟ وعليه يجب عليهن الغسل بالرغم من عدم حصول الفتور في البدن وعدم بلوغهن اللذة؟ وعموماً كيف تتحقق الجنابة في النساء بدون مجامعة؟

ج: إذا رأت المرأة بعد اليقظة آثار المنيّ على ثيابها وجب عليها غسل الجنابة، ولكن الرطوبة التي تخرج بعد الملاعبة والمداعبة وأمثالهما ليس لها حكم المنيّ، إلاّ أن يصاحبها فتور البدن وبلوغ المرأة ذروة اللذة.

 

س 179: هل يجب على الفتاة أيضاً غسل الجنابة فيما إذا خرجت منها رطوبة بغير إرادتها؟ فهل هي منيّ وتحتاج الى الغسل أم أنها توجب الغسل إذا رافقت الشهوة؟

ج: إذا كان خروج الرطوبة ناشئاً عن الشهوة ومرافقاً لها، يحكم بكونها منيّاً، وتوجب الجنابة، حتى ولو كانت الشهوة بغير اختيارها وإرادتها.

 

س 180: هل يجب الغُسل على الفتاة إذا تحركت شهوتها لقراءة كتاب غرامي أو لسبب آخر؟ وإذا وجب الغُسل فأي غُسل يجب عليها؟

ج: قراءة الكتب المثيرة للشهوة غير جائز؛ وعلى كل حال يجب عليها غسل الجنابة في صورة خروج المنيّ.

 

س 181: في حالة إحساس المرأة بنـزول الماء مع الشهوة حال الملاعبة فهل يجب عليها غسل الجنابة؟

ج: إذا علمت المرأة بخروج المنيّ منها يجب عليها الغسل، وكذا إذا شكّت في أن الخارج منها منيّ أم لا وكان مرافقاً للشهوة الخاصة.

 

س 182: إذا اغتسلت المرأة مباشرة بعد مقاربة زوجها وبقي منيّه داخل رحمها، فهل غسلها صحيح فيما لو خرج منها المنيّ بعد الغسل؟ وهل المنيّ الخارج بعده طاهر أم نجس؟

ج: المنيّ الخارج منها نجس على كل حال، ولكن لو كان الخارج منها بعد الغسل هو منيّ الرجل فهو لا يوجب الجنابة مرة أخرى.

 

س 183: إنني ومنذ مدة ابتُليت بالشك في غسل الجنابة بحيث إنني لا أقارب زوجتي، ومع ذلك تنتابني حالة غير إرادية فأظن أن غسل الجنابة صار واجباً عليّ، بل يومياً أغتسل مرتين أو ثلاث مرات، ولقد أزعجني هذا الشك، فما هو تكليفي؟

ج: لا يترتب حكم الجنابة مع الشك فيها، إلاّ أن تخرج منك رطوبة ترافقها العلامات الشرعية لخروج المنيّ، أو تتيقن بخروج المنيّ منك.

 

س 184: هل يصح غسل الجنابة حال الحيض بحيث يكون مُسقطاً لتكليف المرأة الـجُنُب؟

ج: في الفرض المذكور صحة الغسل محل إشكال.

 

س 185: المرأة الـجُنُب حال الحيض هل يجب عليها غسل الجنابة بعد أن تَطهُر أم أنه لا يجب عليها لأنها كانت غير طاهرة؟

ج: يجب عليها غسل الجنابة مضافاً الى غسل الحيض، ويجوز أن تكتفي بغسل الجنابة، لكن الأحوط أن تنوي الغسلين.

 

س 186: في أي صورة يُحكم على الرطوبة الخارجة من الإنسان بأنها منيّ؟

ج: إذا كانت مرافقة للشهوة وفتور البدن والدَّفق فلها حكم المنيّ.

 

س 187: يشاهد في بعض الموارد، وبعد الإغتسال، بقايا من الصابون على أطراف أظفار اليد أو الرجل، والتي لا تُرى حين الإغتسال داخل الحمّام، ولكن بعد الخروج من الحمّام والإلتفات يظهر الصابون، فما هو التكليف؟ والحال أن بعض الأفراد يغتسلون ويتوضأون وهم جاهلون أو غير ملتفتين الى ذلك، علماً أنه من غير المتيقن وصول الماء الى تحت البياض.

ج: مجرد وجود قشرة الكلس أو الصابون التي تظهر بعد جفاف الأعضاء لا يضر بصحة الوضوء أو الغسل، إلاّ أن تمنع من صدق غسل البشرة.

 

س 188: ما هو حكم الرطوبة التي تخرج عند تقبيل وملاعبة الزوج لزوجته؟

ج: إذا لم يكن خروجها بدفق، ولا مصحوباً بفتور البدن، فليس لها حكم المنيّ.

 

س 189: أحد الإخوة يقول: إنه يجب قبل الغسل تطهير البدن من النجاسة، وأن التطهير أثناء الغسل، كتطهيره من المنيّ مثلاً، يوجب بطلان الغسل؛ فعلى صحة ما ذكره هل الصلوات الماضية باطلة ويجب قضاؤها؟ علماً بأنني كنت جاهلاً بهذه المسألة؟

ج: الغسل لتطهير البدن يجب أن ينفصل عن الإغتسال للجنابة، ولكن لا يجب تطهير كل البدن قبل الشروع بالغُسل، بل يكفي في غُسل كل عضو أن يكون طاهراً حينه، وعليه فلو طهر العضو قبل غسله كان الغُسل والصلاة التي أوقعها به صحيحين؛ ولو لم يطهر العضو قبل غسله فالغسل والصلاة باطلان، ويجب قضاء الصلاة.

 

س 190: هل للرطوبة الخارجة من الإنسان أثناء نومه لها حكم المنيّ؟ علماً بأنه لم تتحقق معها إحدى العلامات الثلاث (الخروج بدفق، والشهوة، وفتور البدن) ولم يلتفت إليها إلاّ بعد اليقظة عندما يرى لباسه الداخلي رطباً؟

ج: إذا خرجت الرطوبة نتيجة الإحتلام، أو تيقن بكونها منيّاً فهي بحكم المنيّ وتوجب الجنابة، وإن لم ترافقها العلامات الشرعية لخروج المني.

 

س 191: إنني شاب أعيش مع عائلة فقيرة ويخرج مني المنيّ بكثرة، وأخجل من طلب المال من والدي لدفع أجرة الحمّام، ولا حمّام لدينا في البيت، فالرجاء أن تتفضلوا بإرشادي.

ج: لا وجه للحياء في الإتيان بالتكاليف الشرعية، وليس الحياء عذراً شرعياً لترك الواجب، وعلى كل حال إذا لم تتوفر لديك الإمكانية لغسل الجنابة فوظيفتك التيمم بدلاً عن الغسل لأجل الصلاة والصيام.

 

س 192: في إحدى القرى المحرومة كان حـمّامها معطلاً لخرابه مدة من الزمن، وأهالي القرية يواجهون صعوبة في التنظيف والتطهير، ونحن ونتيجة ضغطهم علينا رفعنا طلباً خطياً الى إدارة المحافظة، إلاّ أنه كتبنا فيه: "إن حمّام قريتنا تهدّم بسبب هطول الثلوج والأمطار، وغير قابل للإصلاح، ونحتاج الى بناء حمّام جديد" وإدارة المحافظة رصدت على أثر هذا الطلب مبلغاً معيّناً لبناء الحمّام من الميزانية المخصصة للكوارث وجعلت المبلغ تحت اختيار مؤسسة جهاد البناء، وتم بناء الحمّام. السؤال هنا: هل يوجد إشكال شرعي في الإستفادة من الحمّام من تطهير وتغسيل على ضوء ما ذكر أعلاه؟

ج: الإعلام والإخبار بخلاف الواقع، وإن كان غير جائز، ولكن انتفاع الأهالي من الحمّام في الفرض المذكور لا إشكال فيه.

 

س 193: إنني أواجه مشكلة وهي أن الغَسل ولو بقطرة واحدة من الماء يسبّب لبدني ضرراً، بل المسح كذلك. وعند الغسل ولو لمقدار من بدني تزداد دقات قلبي بالإضافة الى حصول عوارض أخرى، فهل يجوز لي في هذه الحالة مقاربة زوجتي؟ على أن أتيمم بدل الغسل لعدة أشهر وأصلي وأدخل المسجد؟

ج: لا يجب عليك ترك الوقاع والمقاربة، وبعدما أجنبت إذا كنت معذوراً من غسل الجنابة فالتيمم بدلاً عن الغسل للأعمال المشروطة بالطهارة هو وظيفتك الشرعية، ومع التيمم فلا إشكال في دخول المسجد والصلاة، ومس كتابة القرآن الكريم، وبقية الأعمال المشروطة بالطهارة من حدث الجنابة.

 

س 194: إستقبال القِبلة حال الغسل الواجب أو المستحب واجب أم لا؟

ج: لا يجب استقبال القِبلة حال الغُسل.

 

س 195: هل يصح الغُسل بغُسالة الحدث الأكبر، علماً بأن الغُسل كان بالماء القليل وكان البدن طاهراً قبله؟ وهل يصح لكل من الزوج والزوجة الإستفادة من غُسالة غسل الحدث الأكبر أم لا؟

ج: لا مانع من الإغتسال بغُسالة الحدث الأكبر لو كانت طاهرة، ولا من غسل كل من الزوجين بغُسالة غسل الآخر.

 

س 196: إذا أحدث مَن يغتسل غسل الجنابة في أثنائه بالحدث الأصغر، فهل يجب عليه الإستئناف من جديد أم يُتم ويتوضأ؟

ج: لا يجب الإستئناف ولا أثر له، بل يتم غسله، ولكن لا يجزيه عن الوضوء لصلاته وللأعمال المشروطة بالطهارة من الحدث الأصغر.

 

س 197: الرطوبة الكثيفة المشابهة للمنيّ، والتي يراها الإنسان بعد البول مع كونها تخرج بدون شهوة ولا إرادة هل لها حكم المنيّ؟

ج: ليس لها حكم المنيّ إلاّ مع حصول اليقين بذلك، أو أن ترافقها العلامات الشرعية لخروج المنيّ.

 

س 198: إذا اجتمعت أغسال متعددة مستحبة أو واجبة أو مختلفة، فهل يكفيه أحدها عن الباقي؟

ج: إذا كان من بينها غسل الجنابة وقد قصده فيكفيه عن بقية الأغسال، كما أنّ من أتى بغُسل واحد بنيّة الجميع كفاه عن الجميع.

 

س 199: هل يجزي غير غسل الجنابة عن الوضوء؟

ج: لا يجزي.

 

س 200: بنظركم الشريف هل يشترط في غسل الجنابة جريان الماء على البدن؟

ج: المناط هو صدق غسل البدن بقصد الغُسل، وجريان الماء ليس بشرط.

 

س 201: إذا علم الإنسان بأنه لو أجنب نفسه بمقاربة زوجته لم يجد بعد ذلك ماءً للغسل، أو أن الوقت لن يتسع للغسل والصلاة، فهل يجوز له مقاربة زوجته؟

ج: إذا كان قادراً على التيمم في صورة العجز عن الغُسل فلا مانع من إجناب نفسه بذلك.

 

س 202: أنا شاب في الثانية والعشرين من عمري، ومنذ مدة بدأ شعري يتساقط وقد سبّب لي هذا الأمر الغمّ، وصمّمت على زرع الشعر في رأسي في مؤسسة زراعة الشعر، السؤال هو: ما هو حكم الغسل فيما لو أدت زراعة الشعر الى عدم وصول الماء الى بعض مواضع بشرة الرأس؟

ج: إذا كان الشعر المزروع غير قابل للإزالة، أو كان في إزالته ضرر أو حرج عليك، ولم تتمكن معه من إيصال الماء الى البشرة، فالغسل معه محكوم بالصحة.

 

س 203: هل يكفي في غسل الجنابة الترتيب بين الرأس وسائر أعضاء الجسد أم لا بد من الترتيب بين الجانبين أيضاً؟

ج: لا بد من الترتيب بين الجانبين أيضاً بتقديم الأيمن على الأيسر.

 

س 204: عندما أريد أن أغتسل الغسل الترتيبي فهل يوجد إشكال في غَسل ظهري أولاً ثم أنوي وأغتسل الغسل الترتيبي بعد ذلك؟

ج: لا مانع من غسل الظهر أو أي عضو آخر من أعضاء البدن قبل نية الغسل والشروع فيه، وكيفية الغسل الترتيبي أن تنوي بعد تطهير تمام البدن الغُسل، ثم تغسل الرأس والرقبة أولاً، ثم على الأحوط الشق الأيمن من البدن من الكتف حتى أسفل الرجل ثانياً، ثم الشق الأيسر كذلك ثالثاً وعندها يقع الغسل صحيحاً.

 

س 205: هل يجب على المرأة غسل أطراف الشعر حال الغُسل؟ وهل عدم وصول الماء الى تمام الشعر عند الغُسل يوجب بطلانه، علماً بأن الماء قد وصل الى تمام بشرة الرأس؟

ج: يجب على الأحوط وجوباً غسل تمام الشعر.

 

ما يترتب على الغسل الباطل:

س 206: ما هو حكم مَن بلغ سن التكليف وكان جاهلاً بوجوب الغُسل وكيفيته، ومضت عليه مدة تبلغ عشر سنوات حتى التفت الى معرفة التقليد ووجوب الغُسل عليه، وماذا يترتب عليه من قضاء الصوم والصلوات؟

ج: يجب عليه قضاء ما صلاّه في حال الجنابة، وكذا الصوم لو كان عالماً بحصول الجنابة بالاحتلام وخروج المنيّ، أو بغير ذلك من موجبات الجنابة، مع كونه جاهلاً بوجوب الغسل على الجُنُب لصيامه، بل الأقوى وجوب الكفارة عليه أيضاً إذا كان جهله بالحكم عن تقصير، وأما لو كان جاهلاً بالجنابة رأساً، ولم يلتفت عند طلوع فجر يوم الصوم إلى أنه جُنُب فلا يجب عليه قضاء الصوم فضلاً عن الكفارة.

 

س 207: شاب كان يستمني - نتيجة عدم وعيه - قبل بلوغه الرابعة عشر وبعدها، وكان يخرج منه المنيّ ولا يغتسل، فما هو تكليفه؟ وهل يجب عليه الغسل لتلك المدة التي استمنى فيها وخرج منه المنيّ؟ وهل كل ما صلاّه وصامه في تلك المدة والى الآن باطل ويجب عليه القضاء؟ مع الإلتفات الى أنه كان يحتلم ولا يهتم بغسل الجنابة ولم يكن يعلم أن خروج المنيّ يوجب الغسل.

ج: يكفي غسل واحد لكل ما وقع من الجنابة، ويجب عليه قضاء كل الصلوات التي يتيقن بأنه صلاّها حال كونه جُنُباً، وبالنسبة الى الصيام لا يجب عليه قضاؤه، ويحكم بصحته إذا كان جاهلاً في ليالي الصيام بأنه جُنُب، وأما لو كان عالماً بأنه قد خرج منه منيّ وصار جُنُباً، ولكن لم يعلم بأنه يجب عليه الغسل لصحة صيامه، وجب عليه قضاء كل الأيام التي صامها حال كونه جُنُباً، والأحوط التكفير عن كل يوم أيضاً لو كان جهله عن تقصير.

 

س 208: إنني وللأسف لم يكن لدي طيلة سنين أي اطلاع على مسألة الجنابة وأحكام غسل الجنابة، مع العلم أنني كنت خلال تلك الفترة أصلي وأصوم، فما هو الحكم الشرعي؟

ج: لو كنت في أيام الصيام في تلك الفترة جاهلاً بأصل عروض الجنابة عليك صح صيامك، وأما الصلوات فيجب عليك قضاؤها بعدما علمت بأنك صلّيتها حال الجنابة.

 

س 209: شخص كان يُجْنِب ويغتسل، ولكن غسله كان خطأ وباطلاً، فما هو حكم صلاته التي أوقعها بعد مثل هذا الغسل، مع العلم أنه كان جاهلاً بذلك؟

ج: الصلاة بالغسل الباطل وفي حال الجنابة باطلة يجب إعادتها أو قضاؤها.

 

س 210: إغتسلت بقصد الإتيان بأحد الأغسال الواجبة، وبعد أن خرجت من الحمّام تذكرت أنني لم أُراعِ الترتيب، وكنت أحتمل أن نيّة الترتيب كافية، ولذلك لم أستأنف الغُسل، والآن أنا في حيرة من أمري، فهل يجب عليّ قضاء كل الصلوات؟

ج: إذا تحتمل صحة ما أتيت به من الغُسل، وكنت ملتفتاً عند الإتيان به الى ما يعتبر في صحته فلا شيء عليك، نعم لو حصل لك اليقين ببطلان الغسل وجب عليك قضاء جميع الصلوات.

 

س 211: كنت أغتسل غسل الجنابة بهذه الكيفية: أولاً الجانب الأيمن، ثانياً الرأس، ثالثاً الجانب الأيسر، وقصّرت عن السؤال بشأن ذلك، فما هو حكم صلاتي وصومي؟

ج: الغُسل بالكيفية المذكورة باطل لا يوجب رفع الحدث، وعليه تكون الصلوات بمثل هذا الغُسل باطلة يجب قضاؤها، وأما الصوم فمحكوم بالصحة إذا كنت تعتقد صحة الغسل بالكيفية المذكورة ولم تكن متعمداً في البقاء على الجنابة.

 

صمم الموقع خادم اهل البيت حسن علي مطر ويهدي ثوابه الى ولي الله الاعظم الحجة بن الحسن والى السيد علي الحسيني الخامنئي

لإستقبال آرائكم ومقتراحاتكم عبر ماسنجر الهوت ميل :mattar2001@hotmail.com