كتاب الخمس

الهبة/ الهدية/ الجوائز المصرفية/ المهر/ الإرث

س 860: هل في الهبة وفي هدية العيد (العيدية) خمس أم لا؟

ج: لا خمس في الهبة والهدية، وإن كان الأحوط دفع خمس الفاضل منها عن مؤنة السنة.

 

س 861: المبالغ التي تدفعها مؤسسة الشهيد الى عوائل الشهداء، هل يتعلق الخمس بما زاد منها عن مؤنتهم السنوية أم لا؟

ج: لا خمس فيما تهديه مؤسسة الشهيد الى عوائل الشهداء الأعزاء.

 

س 862: النفقة التي تُعطى للشخص من قبل الأب أو الأخ أو أحد الأرحام هل تُحسب هدية أم لا؟ وإذا كان المعطي للنفقة لا يخمّس أمواله، فهل يجب على المنفَق عليه أن يدفع خمس النفقة التي يأخذها من المنفِق؟

ج: تحقق عنوان الهبة والهدية تابع لقصد المعطي، وما لم يكن عنده يقين بتعلّق الخمس بما دفع إليه لنفقته لا يجب عليه تخميسه.

 

س 863: إنتقل بستان الأب الى ابنه بصورة الهبة أو من طريق الإرث، والبستان لم تكن له قيمة كبيرة عند الإهداء، أو عند الإنتقال إليه بالإرث، ولكن عند البيع في الوقت الحاضر فإن قيمته اختلفت عن القيمة السابقة، فهل يتعلق الخمس بالزيادة التي حدثت نتيجة لارتفاع السعر؟

ج: الإرث والهبة ليس فيهما ولا في ثمن بيعهما خمس وإن ارتفعت قيمتهما.

 

س 864: ذكر في كتاب "تحرير الوسيلة" أن مهر المرأة لا خمس فيه، ولم يذكر المعجّل أو المؤجّل، نرجو أن توضحوا لنا ذلك؟

ج: لا فرق في ذلك بين المهر المعجّل والمؤجّل، ولا بين النقد والمتاع.

 

س 865: تقدّم الحكومة للموظفين عيدية على صورة أمتعة في أيام العيد، وقد يبقى شيء من تلك الأمتعة الى رأس السنة، فمع الإلتفات الى أن عيدية الموظفين لا خمس فيها، ولكننا ندفع مبلغاً من المال في مقابل تلك الأمتعة، أي أنها ليست هدية بالمعنى الكامل، بل تكون في مقابل العوض لكنه أقل من سعرها، فهل ندفع خمس مقدار ما دفعناه من مال لشرائها، أو نحسب قيمتها الكاملة حسب السوق الحرة، أو لأنها عيدية فلا يتعلق بها خمس أصلاً؟

ج: في الفرض المذكور يجب عليكم دفع خمس عين الأجناس المتبقية، أو دفع خمس قيمتها الفعلية.

 

س 866: إدّخرنا أموالاً لأولاد الشهداء من خلال أرباح مصنع أو أرض زراعية وأمثالهما كان يملكها بعض الشهداء الأعزاء، والتي كانت أرباحها تؤمِّن له دخلاً لمعيشته، أو من خلال ادّخار الرواتب التي تدفعها مؤسسة الشهيد لأولادهم الصغار، وفي بعض الأحيان يُصرف قسم من هذه الأموال المدَّخرة لتأمين حاجاتهم الضرورية. نرجو أن تبيّنوا هل هذه الأرباح والرواتب المدَّخرة يجب فيها الخمس أم أنه يؤجَّل الى ما بعد بلوغهم؟

ج: ما انتقل الى أولاد الشهداء الأعزاء إرثاً من آبائهم، أو دُفع إليهم من قبل مؤسسة الشهيد لا يجب فيه الخمس، وأما الأرباح الحاصلة لهم من مال الإرث أو من مال الهدية التي دفعتها إليهم مؤسسة الشهيد فما بقي منها على ملكهم الى زمان بلوغهم الشرعي وجب على كل منهم على الأحوط بعدما بلغ سن التكليف أن يدفع خمس ربحه.

 

س 867: أكثر طلاب الجامعات ومن أجل حل المشكلات غير المتوقعة يقتصدون بمصارف العيش، ولهذا تبقى لديهم أموال -على شكل توفير- من المنحة الدراسية التي تمنح لهم، والسؤال هو: مع الإلتفات الى أن هذه الأموال توفرت من خلال الاقتصاد في صرف المنحة الدراسية التي ترسلها لهم وزارة التعليم، فهل يتعلّق الخمس بتلك الأموال؟

ج: المنحة والمساعدة الدراسية لا خمس فيها.

 

الكنز و الحلال المختلط بالحرام

س 868: ما هو رأي سماحتكم في الكنـز الذي يعثر عليه الأشخاص في أرضهم التي يملكونها؟

ج: إذا لم يحتمل أن يكون ما وجده لمالك الأرض قبله فهو لواجده، وكان عليه الخمس فيه إذا بلغ عشرين ديناراً في الذهب، ومئتي درهم في الفضة، وقيمة أحدهما في غيرهما، هذا إذا لم يمنعه أحد من تملّك ما وجده، وأما لو منعته الحكومة أو غيرها عن ذلك فأخذت منه ما وجده قهراً، فإن بقي لديه بعد ذلك مما وجده بقدر النصاب وجب عليه خمسه فقط، وإلاّ فليس عليه ضمان خمس ما أُخذ منه قهراً.

 

س 869: لو عثر على مقدار من النقود الفضية التي يرجع تاريخها الى ما يقرب من مئة عام مدفونة في بناية مملوكة لشخص، فهل تتعلق هذه النقود بمالك تلك البناية أو بوارثه القانوني، كالمشتري، أم لا؟

ج: حكمها حكم الكنز وقد تقدّم بيانه.

 

س 870: لو دخل مال حرام الى مال إنسان فما هو حكم ذلك المال؟ وكيف يَحلّ؟ وإذا كان هناك علم بحرمته أو لم يكن، فماذا يجب عليه أن يفعل؟

ج: إذا تيقن بوجود المال الحرام في أمواله، ولكنه لا يعلم مقداره بشكل دقيق ولا يعرف صاحبه، فطريق حلّيته أن يؤدي خمسه، وأما لو شك في اختلاط أمواله بالحرام فليس عليه شيء.

 

القرض و الراتب والضمان و التأمين و التقاعد

س 871: قبل عدة سنوات أخذت قرضاً من البنك ووضعته في حسابي المصرفي لمدة سنة، ولم أوفّق لتشغيل ذلك القرض، وكنت كل شهر أدفع قسطه، فهل يتعلّق الخمس بهذا القرض؟

ج: المال المقترَض في مفروض السؤال يجب الخمس في المقدار المعادل منه لما دفعته من أقساط دَينه من أرباح مكاسبك.

 

س 872: إذا اقترض شخص مبلغاً من المال، ولم يستطع أداءه قبل سنته، فهل يجب دفع خمسه على المقرِض أو على المقترِض؟

ج: لا خمس في مال القرض على المقترِض، ولكن المقرِض إذا كان قد أقرضه من أرباح مكاسب سنته قبل أن يخمّسه، فإن استطاع الى نهاية سنته أن يستوفي دَينه من المقترِض وجب عليه عند حلول رأس سنة خمسه أن يؤدي خمسه، وإن لم يتمكن من استيفائه الى نهاية سنته لا يجب عليه تخميسه فعلاً، بل ينتظر الإستيفاء، فإذا استوفاه وجب عليه آنذاك دفع خمسه.

 

س 873: القرض الذي يؤخذ لأجل حج التمتع هل يجب أن يكون مخمّساً، ومن ثم يدفع الباقي منه بعد تخميسه لأجل الحج؟

ج: لا يجب الخمس في المال المأخوذ قرضاً.

 

س 874: إنني وخلال خمس سنوات دفعت مبلغاً من المال الى شركة الإسكان من أجل أخذ قطعة أرض على أمل تأمين مسكن لي، ولكن الى الآن لم يُتخذ إجراء لتسليم الأرض في هذا المجال، لهذا فإنني أنوي استرجاع هذا المبلغ من شركة الإسكان، علماً بأن قسماً من مجموع المال كنت قد اقترضته، وقسماً آخر منه حصلت عليه من بيع سجادة البيت، وأما الباقي فقد كان من راتب زوجتي التي تعمل معلِّمة، وعلى هذا نرجو الإجابة على السؤالين التاليين: (1) إذا استطعت استرجاع المبلغ وصرفه في تأمين المسكن -أرض أو بيت- فقط، فهل يتعلّق به الخمس؟. (2) وما هو مقدار الخمس الذي يتعلّق به؟

ج: لا خمس في الهدية ولا في مال القرض ولا في ثمن بيع ما كان من المؤنة فيما إذا باعه بعد سنة المؤنة.

 

س 875: الكتب التي يشتريها الطالب من مال الأب أو من القرض الذي يمنح لطلاب الجامعات -ولم يكن لديه مصدر للدخل- هل يجب فيها الخمس؟ وفي صورة العلم بأن الأب لم يؤدِّ خمس ذلك المال المصروف في شراء الكتب، فهل يجب فيه الخمس؟

ج: الكتب التي اشتراها بمال القرض لا خمس فيها، وكذلك لا خمس فيما اشتراه بالمال الذي وهبه له أبوه، إلاّ إذا حصل له يقين بأن عين ذلك المال كان فيه الخمس فيجب عليه تخميسه.

 

س 876: هل يجب الخمس على مستأجر الدار أو مؤجِّرها في المال الذي وضعه المستأجر كرهن عند المؤجِّر؟

ج: إذا كان من أرباح مكاسب الدافع فيجب فيه الخمس بعد استرداده من المؤجِّر، ولا يجب فيه الخمس على المؤجِّر الذي أخذه بعنوان القرض.

 

س 877: الأسرى الذين كانت تُدفع لوالديهم رواتب شهرية من قبل الجمهورية الإسلامية خلال مدة الأسر، وقد ادّخرت تلك المبالغ في البنك، فهل يتعلّق الخمس بذلك المال أم لا، علماً بأن أولئك الأسرى لو كانوا أحراراً لصرفوا ذلك المال؟

ج: المال المذكور لا خمس فيه.

 

س 878: شخص يمتلك مبنى يتكون من طابقين، وهو يسكن في الطابق الأعلى، وأعطى الطابق الأسفل لشخص، ولأنه كان مديناً فقد أخذ من ذلك الشخص مبلغاً من المال قرضاً من دون أن يأخذ منه الإيجار، فهل يتعلّق الخمس بها المبلغ؟

ج: التسليم المجّاني للبيت في مقابل المال المقبوض قرضاً ليس له وجه شرعي، وعلى كل حال فلا خمس في المال الذي أخذه قرضاً.

 

س 879: إقترضتُ من البنك مبلغاً من المال، وأَجَلُ تسديده يحلّ بعد رأس سنتي الخمسية، وأخشى بأنني إذا لم أسدِّد المبلغ هذه السنة فلن أتمكن من تسديده في العام المقبل، فما هو تكليفي عند حلول رأس السنة الخمسية من مسألة أداء الخمس؟

ج: ربح السنة لو صرفته قبل انقضائها في أداء الدَّين، ولم يكن الدَّين لأجل ازدياد رأس المال فلا خمس فيه؛ وأما لو كان الدَّين لأجل ازدياد رأس المال، أو أردت ادّخار ربح السنة للصرف بعد انقضائها في أداء الدَّين فيجب عليك دفع خمسه.

 

س 880: الذين أُحيلوا على التقاعد ولا زالوا يأخذون الراتب الى الآن، هل يجب عليهم أداء خمس الحقوق التي يأخذونها سنوياً؟

ج: ما كان من حقوق المتقاعد مما حُسِم من راتبه الشهري أثناء اشتغاله بالوظيفة والعمل، ثم دُفع له بعد التقاعد فما زاد منه عن مؤنته في سنة الإستلام يجب فيه الخمس.

 

س 881: بالنسبة الى طلاب العلوم الدينية الذين لم يتزوجوا بعد، ولا يملكون مسكناً أيضاً، هل الدخل الذي يحصلون عليه عن طريق التبليغ والعمل، أو من طريق سهم الإمام (ع) مشمول للخمس، أم أنهم يستطيعون ادّخاره لنفقات الزواج من دون إخراج خمسه، على أنه من مستثنيات الخمس؟

ج: ما يُهدى من الحقوق الشرعية من قبل المراجع للطلاب المحترمين المشتغلين بالدراسة في حوزات العلوم الدينية ليس فيه الخمس، ولكن سائر الأرباح الحاصلة لهم من العمل والتبليغ إذا بقيت بعينها لديهم الى رأس السنة الخمسية، فيجب عليهم فيها الخمس.

 

س 882: رواتب الموظفين التي أخّرت الحكومة دفعها منذ سنوات، هل تحسب عند استلامها من أرباح نفس تلك السنة (سنة الإستلام) ويجب حساب خمسها عند رأس السنة الخمسية، أم أن الخمس لا يتعلّق بمثل هذا المال من الأساس؟

ج: بعد استلامها تحسب من أرباح سنة الإستلام، ويجب الخمس في الزائد منها عن مؤنة تلك السنة.

 

س 883: الموظفون الذين يكون رأس سنتهم في آخر الشهر الثاني عشر ويأخذون راتبهم قبل خمسة أيام من حلول رأس السنة لكي يصرفوها في الشهر الأول من السنة القادمة، فهل هذا المال يجب تخميسه أيضاً؟

ج: الراتب الذي يستلمونه قبل انتهاء السنة فما لم يُصرَف منه في المؤنة الى آخر السنة الخمسية يجب فيه الخمس.

 

س 884: لو استلم الموظف راتب سنته الخمسية بعد حلولها، فهل عليه أن يدفعه خمسه أم لا؟

ج: إذا كان قابلاً للإستلام الى رأس السنة الخمسية وجب عليه دفع خمسه وإن لم يستلمه، وإلاّ فيحسب من أرباح سنة الإستلام.

 

س 885: إن رأس السنة المالية لي هو نهاية الشهر العاشر من كل عام، فهل يشمل الخمس الراتب الشهري لنفس الشهر العاشر والذي أستلمه في نهاية الشهر؟ وبعد استلامه إذا أهديت المقدار الباقي منه الى زوجتي (والذي أدّخره عادة في كل شهر)، فهل يشمله الخمس أيضاً؟

ج: الراتب الذي استلمته قبل حلول حولك الخمسي، أو كان قابلاً للإستلام قبل اليوم الأخير من السنة الخمسية يجب عليك الخمس فيما زاد منه على المؤنة، وأما ما أهديته منه الى الزوجة، أو الى أي شخص آخر فإن لم يكن بقصد الفرار من الخمس وكان بمقدار يتناسب مع شأنك العرفي فلا خمس فيه.

 

س 886: رأس سنتي الخمسية هو غرة الشهر السادس من السنة الشمسية، وعادةً في الشهر الثاني أو الثالث من السنة تقام امتحانات المدارس والجامعات، وبعد ستة أشهر من ذلك يدفعون إلينا أجرة العمل الإضافي (في أيام الإمتحانات) فنرجو التفضل بتوضيح: أن أُجرة العمل الذي قمت به قبل حلول رأس السنة الخمسية إذا قبضتها بعد انقضاء السنة فهل يتعلّق بها الخمس أم لا؟

ج: تُحسب جزءاً من أرباح سنة الإستلام لا من أرباح سنة العمل، وإذا صُرِفت في مؤنة سنة الإستلام فليس فيها الخمس.

 

س 887: المحل الذي أعمل فيه مدين لي منذ عدة سنوات بمبلغ من المال، ولحدّ الآن لم يدفع لي هذا المبلغ، فهل يتعلّق الخمس بهذا المال بمجرد استلامه، أو يجب أن يدور عليه الحول؟

ج: إذا لم يكن المبلغ قابلاً للإستلام في حول الخمس فإنه يُحسب من أرباح سنة الإستلام، وإذا صرف في المؤنة خلال سنة الإستلام فليس فيه الخمس.

 

س 888: هل يتعلّق الخمس بالمال الذي تدفعه شركات التأمين، وفقاً للعقد معها على الخسارة، أو الجروح التي يتعرض لها المؤمَّن عليه؟

ج: لا خمس في مال الضمان الذي تدفعه شركات التأمين الى المؤمَّن عليه.

 

س 889: مؤسسة الضمان مدينة لي بملبغ من المال (وهو تكاليف علاج)، ومن المقرر أن تدفعها لي خلال هذه الأيام، فهل يتعلّق الخمس بهذا المبلغ أم لا؟

ج: لا خمس في مال الضمان.

 

المــــؤنـــــة

س 890: لقد أعطيت ابنتي شقة سكنية بمناسبة زواجها، فهل هذه الشقة مشمولة للخمس أم لا؟

ج: لا خمس عليك فيما وهبته من الشقة السكنية لابنتك إذا كانت هبتها تُعَدّ لائقة بحالك عرفاً.

 

س 891: هل يجوز للإنسان أن يهدي مالاً لزوجته قبل مرور سنة عليه، في الوقت الذي يعلم فيه أن زوجته سوف تدّخر ذلك المال لشراء بيت في المستقبل، أو لإنفاقه فيما يلزمهم؟

ج: يجوز له ذلك، ولا خمس عليه فيما يهبه لزوجته إذا كان بمقدار يُعَـدّ عرفاً لائقاً بحاله، ومتناسباً من مثله، ولم يكن بقصد الفرار من الخمس.

 

س 892: زوج وزوجة من أجل أن لا يتعلق الخمس بأموالهما يقومان قبل حلول سنتهما الخمسية بـإهداء كل منهما الآخر ربح سنته، فالرجاء أن تبيّنوا حكم خمس هؤلاء؟

ج: لا يسقط الخمس الواجب بمثل هذه الهبة، التي هي للفرار من الخمس، وعلى فرض قصد الجدّ منهما في الهبة، فلا يسقط منها الخمس إلا في خصوص القدر اللائق عرفاً بحال كل منهما دون الزائد عن ذلك.

 

س 893: شخص اشترى بالمال غير المخمّس مُلكاً بقيمة عالية وصرف عليه مبلغاً كبيراً لإصلاحه وتعميره، وبعد ذلك أهداه لولده غير البالغ وسجله باسمه رسمياً، فمع العلم بأن الباذل ما زال على قيد الحياة كيف تكون مسألة خمس المكلَّف المذكور؟

ج: لو كان ما صرفه في شراء الملْك وفي إصلاحه وتعميره من أرباح سنته، وكانت هبته للمُلْك الى ولده في نفس السنة متناسبة لشؤونه عرفاً، فلا خمس عليه في ذلك، وإلاّ فيجب عليه خمس هذا الملْك، وتكون الهبة في مقدار خمسه فضولية موقوفة على الإجازة.

 

س 894: هل يتعلق الخمس بالجوائز والهدايا التي يعطيها الإنسان إلى معارفه وأقربائه؟

ج: لا يجب الخمس في الجوائز والهدايا إذا لم تكن خطيرة، وأما الجوائز والهدايا الخطيرة فلا يبعد وجوب الخمس فيها.

 

س 895: إذا كان لشخص مكتبة شخصية وقد انتفع بكتبها في فترات معيّنة، ومرت سنوات على ذلك ولم تتكرر الإستفادة منها مرة أخرى، ولكنه يحتمل أن ينتفع بها في المستقبل، فهل يتعلّق الخمس بها في هذه المدة التي لم يستفد فيها من الكتب؟ وهل يوجد فرق في تعلّق الخمس بها بين كونه هو المشتري أو والده؟

ج: إذا كانت مورد حاجته للمراجعة إليها في المستقبل، وبالمقدار المناسب لشأنه العرفي فليس فيها خمس، حتى وإن لم ينتفع بها مدة من الزمن، وكذلك إذا كانت الكتب إرثاً أو مهداة من قبل الوالدين، أو الآخرين فليس فيها خمس.

 

س 896: هل يتعلّق الخمس بالذهب الذي يشتريه الزوج لزوجته أم لا؟

ج: إذا كان بالمقدار المتعارف المناسب لشأنه فلا خمس عليه.

 

س 897: هل يتعلّق الخمس بالمبلغ المدفوع سلفاً لشراء كتب من المعرض الدولي للكتاب (في طهران) ولم يتم إرسال الكتاب لحد الآن؟

ج: إذا كان الكتاب المقصود مورد حاجة، وبالمقدار المتعارف المناسب لشأن الشخص عرفاً، وكان تأمينه متوقفاً على دفع الثمن سلفاً فلا خمس فيه.

 

س 898: لو كان لشخص أرض ثانية لائقة بشأنه، وكان بحاجة إليها لأنه ذو عائلة، ولم يتمكن من البناء عليها خلال سنته الخمسية، أو لم يتم البناء في سنة واحدة، فهل يجب عليه الخمس؟

ج: لا فرق في عدم وجوب الخمس في الأرض التي يكون بحاجة إليها لبناء المسكن المحتاج إليه فيها بين قطعة واحدة أو متعددة، ولا بين مسكن واحد أو أكثر، بل المناط هو صدق عنوان الحاجة إليها بحسب حاله وشأنه العرفي واقتضاء وضعه المالي للبناء التدريجي.

 

س 899: يوجد طقم من الأواني المنـزلية، فهل استعمال بعضه يكفي في عدم وجوب الخمس فيه؟

ج: المناط في عدم الخمس بالنسبة لحوائج المنزل هو صدق الاحتياج إليها بحسب شأنه العرفي اللائق به، وإن لم يستعملها طول السنة.

 

س 900: إذا لم تستعمل الأواني والسجاد أصلاً حتى دار عليها الحول، ولكنه بحاجة إليها لأجل استعمالها للضيوف فهل يجب الخمس فيها؟

ج: لا يجب الخمس فيها.

 

س 901: مع الأخذ بعين الإعتبار فتوى الإمام الخميني (قده) في مسألة جهاز العروس الذي تأخذه البنت الى بيت الزوج عند زواجها، فإذا كان متعارفاً في منطقة ما أن عائلة الزوج هي التي تقوم بتأمين وإعداد أثاث وحوائج المنـزل، ولهذا يقومون بشرائها تدريجاً وبمرور الزمان فيدور عليها الحول، فما هو حكمها؟

ج: إذا كان تأمين الأثاث ولوازم الحياة للمستقبل يُعَـدّ عرفاً من مؤنتهم، ولا يوجد عندهم طريق آخر لتأمينها غير الإعداد التدريجي فليس فيه الخمس.

 

س 902: هل الإنتفاع من مجلد واحد من دورة تتكون من عدة مجلدات (كوسائل الشيعة مثلاُ) يمكن أن يكون مسقطاً للخمس عن تلك الدورة كلها أم يجب قراءة صفحة من كل مجلد مثلاً؟

ج: لو كان مجموع الدورة في معرض الإحتياج، أو كان الحصول على المجلد المحتاج إليه متوقفاً على شراء دورة كاملة فلا خمس فيها، وإلاّ فيجب تخميس المجلدات الخارجة عن حاجته حالياً، ومجرد قراءة صفحة من كل مجلد لا يكفي في سقوط الخمس.

 

س 903: الأدوية التي تُشترى من الربح في وسط السنة، ومن ثم يدفع ثمنها من قبل مؤسسة التأمين الصحي فإذا بقيت الى رأس السنة الخمسية من دون أن تفسد هل تكون مشمولة للخمس أم لا؟

ج: إذا اشتريتها لتستعملها عند الحاجة، وكانت في معرض الإحتياج، ولم تخرج عن كونها كذلك أيضاً فلا خمس فيها.

 

س 904: لو أن إنساناً لا يمتلك بيتاً للسكنى، ومن أجل شراء المسكن قام بادّخار مبلغ من المال، فهل يتعلّق الخمس بذلك المبلغ؟

ج: المال المدّخر من أرباح السنة، وإن كان لأجل تأمين مؤنة العيش في المستقبل لو مرت عليه السنة الخمسية وجب تخميسه.

 

س 905: كل ما أملكه هو بناية تتألف من ثلاثة طوابق، وفي كل طابق غرفتان، وأنا أسكن في طابق منها، والطابقان الآخران يسكنهما أولادي، فهل يتعلّق الخمس بهذا البيت في حياتي؟ وهل يتعلّق به الخمس بعد وفاتي لكي أوصي الورثة بأداء ذلك بعد موتي؟

ج: لا خمس عليك في البناية في مفروض السؤال.

 

س 906: كيف يتم حساب خمس لوازم المنـزل؟

ج: اللوازم التي ينتفع بها مع بقاء عينها، كالبساط وغيره، لا خمس فيها، وأما الحاجيات الإستهلاكية اليومية من قبيل الأرزّ والزيت وغيرهما فكل ما زاد منها وبقي الى رأس السنة ففيه الخمس.

 

س 907: زيد لديه قطعة أرض، ولم يكن لديه دار مملوكة ليسكن فيها فاشترى قطعة أرض ليبني عليها مسكناً لنفسه، ولكن لم يكن لديه مال كافٍ للبناء على الأرض حتى دارت عليها السنة ولم يبعها، فهل يجب فيها الخمس، وعلى فرض الوجوب فهل يجزيه تخميس ثمن الشراء أو يجب عليه تخميس الأرض بقيمتها الفعلية؟

ج: إذا كان قد اشتراها من أرباح مكاسب سنة الشراء لبناء المسكن المحتاج إليه فلا خمس عليه فيها.

 

س 908: وفي السؤال المتقدّم إذا بدأ بالبناء ولم يكتمل حتى دارت عليه سنته الخمسية، فهل يجب عليه إخراج خمس ما صرفه في مواد البناء أم لا؟

ج: لا يجب عليه الخمس في مفروض السؤال.

 

س 909: مَن بنى طابقاً ثانياً لمستقبل أبنائه وهو في الطابق الأول، ولا يحتاج الى الطابق الثاني إلاّ بعد سنوات، فهل يجب عليه تخمس ما صرفه في الطابق الثاني؟

ج: إذا كان بناؤه للطابق الثاني لأجل مستقبل أولاده يعتبر فعلاً من مؤنته المناسبة لشأنه العرفي، فلا يجب عليه تخميس ما صرفه فيه.

 

س 910: أنتم تقولون بأن ما كان من مؤنة سنته فلا يجب فيه الخمس، فالإنسان الذي لا يملك داراً ليسكن فيها، ولكن عنده قطعة أرض ودارت عليها سنة أو أكثر وهو لا يتمكن من بنائها فلماذا لا يُعَـدّ هذا من مؤنته، نرجو التوضيح جُزيتم خيراً؟

ج: إذا كانت الأرض لبناء المسكن المحتاج إليه فيها فإنها تُعَدّ فعلاً جزءاً من المؤنة، فلا يجب عليه خمسها، وأما لو كانت لغرض بيعها وصرف ثمنها في بناء المسكن، وكانت من أرباح المكاسب، فيجب عليه أداء خمسها.

 

س 911: في بعض الأحيان تباع لنا الأدوات المنـزلية، كالثلاجة مثلاً بسعر أقل من سعر السوق، وهذه الأدوات ستكون ضرورية لنا في المستقبل، أعني بعد الزواج، فمع الإلتفات الى أنه يجب أن نشتري هذه الأدوات في ذلك الزمان (بعد الزواج) بأضعاف ما هي عليه الآن، فهل يتعلّق الخمس بهذه الأدوات غير المستعملة والباقية في البيت؟

ج: إذا اشتريتموها بأرباح مكاسب السنة للإنتفاع بها في المستقبل ولم تكن مورد حاجتكم في سنة الشراء ففيها الخمس بقيمتها العادلة عند حلول رأس السنة، إلاّ فيما لو كانت مما جرت العادة بابتياعها تدريجاً وادّخارها ليوم الحاجة من جهة عدم التمكن من شرائها دفعة واحدة عند الحاجة إليها، وكانت بقدر شأنكم العرفي فإنها في هذه الصورة تحسب من المؤنة ولا خمس فيها.

 

س 912: المبالغ التي ينفقها الإنسان في الأمور الخيرية كمساعدة المدارس ومنكوبي السيول والشعب الفلسطيني والبوسني هل تحسب من مصاريف السنة أم لا؟ أعني هل يجب علينا أداء خمسها أولاً ومن ثم نتبرع بها أو أنها لا تخمّس؟

ج: تحسب هذه الإنفاقات الخيرية من مؤنة سنة الإنفاق ولا خمس فيها.

 

س 913: إدّخرنا في العام الماضي مبلغاً من أجل شراء سجادة، وفي أواخر السنة الماضية راجعنا عدة محلات بيع السجاد لذلك، وفي إحدى تلك المحلات تقرر أن تُهيأ لنا السجادة المناسبة والتي تنسجم مع ذوقنا، وهذا الأمر استمر حتى الشهر الثاني من هذا العام، وبما أن رأس سنتي الخمسية هو بداية السنة الهجرية الشمسية فهل يتعلّق الخمس بالمبلغ المذكور؟

ج: يجب الخمس في المبلغ المدَّخر المذكور بعد ما لم يتم -الى رأس السنة الخمسية- صرفه في شراء السجادة المحتاج إليها.

 

س 914: هل ملاك عدم تعلّق الخمس بالمؤنة من الأموال المستحصلة من أرباح مكاسب السنة هو استخدامها في خلال السنة، أو يكفي الحاجة إليها في سنته ولو اتُفق أنه لم يستخدمها؟

ج: في مثل اللباس والبساط ونحوهما مما ينتفع به مع بقاء عينه يكون الملاك هو الحاجة إليها، وأما في الحاجيات الإستهلاكية اليومية للمعيشة، كالأرزّ والزيت وغيرهما، فالميزان هو الإستهلاك فما زاد منه عن استهلاك السنة يجب فيه الخمس.

 

س 915: شخص قام -من أجل الترفيه على العائلة وقضاء حوائجها- بشراء سيارة بمال غير مخمّس ومن الربح الحاصل في وسط السنة، فهل يجب عليه أداء خمس ذلك المال أم لا؟ وفي حالة أنه اشترى السيارة لقضاء الأمور المرتبطة بعمله أو للقيام بكلا الأمرين فما هو حكم ذلك؟

ج: لو كانت السيارة لقضاء الأمور المرتبطة بعمله وكسبه كان حكمها حكم آلات الكسب في وجوب الخمس فيها، وأما لو كانت لحوائجه المعيشية، وكانت تعتبر من الحوائج المناسبة لشأن الشخص العرفي، فليس فيها الخمس.

 

س 916: الكفن الذي يُشترى ويبقى عدة سنوات هل يجب تخميسه أم أنه يجب دفع خمس قيمة الشراء؟

ج: إذا كان المال الذي اشتُري به الكفن مخمّساً فلا خمس عليه فيما بعد، وإلاّ فالخمس يتعلّق بقيمته الفعلية.

 

س 917: هل يتعيّن إخراج الخمس عن الأموال المدَّخرة من أرباح المكاسب لشراء أو بناء دار سكنية؟

ج: يجب على المكلَّف تخميسها إذا حال عليها -قبل صرفها في شراء أو بناء المسكن- حوله الخمسي.

 

س 918: هل يتعلّق الخمس بالنقود التي أدّخرها من راتبي الشهري من أجل شراء أثاث الزواج فيما بعد؟

ج: إذا ادّخرت عين النقود التي كانت من راتبك الشهري فعليك تخميسها عند رأس السنة، وإن كانت لأجل شراء جهاز الزواج اللازم.

 

س 919: دفعت 100 ألف تومان الى مؤسسة لكي أستلم أرضاً سكنية في المستقبل، والآن قد مر عام على ذلك المبلغ، ومن جانب آخر فإن قسماً من ذلك المبلغ ملك لي والقسم الآخر حصلت عليه بالإقتراض، وقد أديت جزءاً من ذلك الدَّين، فهل يتعلّق به الخمس وبأي مقدار؟

ج: لو كان تحصيل الأرض لبناء المسكن المحتاج إليه متوقفاً على دفع شيء من ثمنها سلفاً فلا خمس عليك فيما دفعته من المبالغ لذلك حتى فيما كان منها من أرباح مكاسبك.

 

س 920: 1. المال الذي يدفعه الشخص رهناً للبيت هل يتعلّق به الخمس؟ 2. هل يتعلّق الخمس بالمال المدَّخَر الذي يجمعه بالتدريج من أجل شراء بيت أو سيارة؟

ج: المال الذي يُدَّخَر لشراء احتياجات المعيشة إذا كان من أرباح المكاسب وقد مرّت عليه سنته الخمسية ففيه الخمس، وأما المال الذي دفعه من أرباح مكاسبه الى صاحب البيت قرضاً فلا يجب عليه دفع خمسه ما لم يستلمه من المقترِض.

 

س 921: هل يتعلّق الخمس بمبلغ كان موجوداً في البنك لمدة سنتين بصورة القرض الحسن أم لا؟

ج: كل مقدار يدَّخر من أرباح السنة ففيه الخمس مرة واحدة، وادّخاره في البنك بصورة القرض الحسن لا يوجب سقوط خمسه، نعم ما لم يستطع استلامه من المقترض لا يجب عليه تخميسه.

 

س 922: الشخص الذي يُقتِّر على نفسه أو على عياله (الذين هم تحت كفالته) لكي يستطيع توفير مبلغ من المال، أو أنه يقوم باقتراض مبلغ ليتمكن به من حل مشكلة في حياته، فإذا بقي المال المدَّخر أو المبلغ المقترض عنده الى حلول رأس السنة الخمسية، فهل يتعلّق به الخمس أم لا؟

ج: الأرباح المدَّخرة إذا حال عليها حول الخمس ففيها الخمس على كل حال، وأما القرض فلا يجب فيه الخمس على المقترِض، ولكن لو دفع من أرباح سنته أقساطه وكان عين المال المقترَض موجوداً لديه عند حلول رأس سنته وجب عليه تخميسه.

 

س 923: استأجرت بيتاً مع الرهن، وقد دفعت المبلغ بعنوان الرهن، فهل يجب عليّ خمس ذلك المبلغ المرهون بعد مرور سنة عليه؟

ج: إذا كان من أرباح المكاسب ففيه الخمس بعد استرداده من صاحب البيت.

 

س 924: منذ سنتين إشتريت قطعة أرض لأجل البناء، فإذا ادّخرت أموالاً (من مصارفي اليومية) لأجل بناء منـزل فيها، حيث إنني حالياً مستأجر، فهل يتعلّق الخمس بتلك المبالغ في نهاية السنة أم لا؟

ج: إذا ادّخرت عين المال من أرباح السنة حتى حال عليه حولك الخمسي ففيه الخمس، وأما إذا استبدلته قبل حلول رأس السنة بمواد البناء المحتاج إليها فلا خمس فيه.

 

س 925: إنني أنوي الزواج، ومن أجل الحصول على مورد مالي أودعت قسماً من رأس مالي عند شخص بصورة بيع الشرط، والآن وبالنظر الى حاجتي الى المال، وباعتبار أنني طالب في الجامعة، هل توجد إمكانية للمصالحة في مسألة الخمس؟

ج: المال المذكور لو كان من أرباح مكاسبك فمع مضيّ السنة الخمسية عليه وجب تخميسه، وليس الخمس المقطوع به مورداً للمصالحة.

 

س 926: لو أقرض شخص قبل حلول سنته المالية جزءاً من دخله لأحد واستلمه بعد مرور عدة أشهر على رأس سنته، فما هو حكم ذلك المبلغ؟

ج: في مفروض السؤال يجب عليه دفع خمس القرض حين استلامه من المقترض.

 

س 927: بما أنني لم أتزوج لحد الآن، فهل يجوز لي ادّخار شيء من المال الموجود فعلاً للمصاريف التي سأحتاج إليها في المستقبل؟

ج: لو ادّخرت من عين ربح السنة الى أن حلّ عليه رأس السنة الخمسية وجب عليك تخميسه، حتى ولو كان للصرف في أمر الزواج في المستقبل.

 

س 928: هل يجوز لمن أعدَّ لكل ربح من أرباحه سنة خمسية أن يدفع خمس الربح الذي حلّت سنته من الأرباح الأخرى التي لم تمضِ عليها سنة؟ وما هو الحكم فيما لو علم أن هذه الأرباح ستبقى بكاملها الى نهاية السنة، ولا يُصرَف منها شيء في المؤنة؟

ج: فيما لو جاز له أن يجعل لكسب من مكاسبه سنة خمسية مستقلة لا يجوز له دفع خمس ربح كسب من ربح كسبه الآخر، إلاّ بعد أداء خمسه، وفي الأرباح التي لا يُصرَف شيء منها في المؤنة هو بالخيار بين أن يؤدي خمسها عند حصولها وبين الإنتظار الى مضيّ سنتها الخمسية.

 

س 929: شخص كان عنده مُلْك (أرض - بيت) وقد تعلّق به الخمس، فهل يستطيع أداء خمسه من أرباح السنة، أو يجب أولاً تخميس الربح ومن ثم يؤدي خمس المُلْك من الربح المخمّس؟

ج: إذا أراد أن يؤدي ما عليه من الخمس من أرباح السنة فيجب عليه أن يؤدي خمسها أيضاً.

 

س 930: شخص أودع مبلغاً في حساب مؤسسة الحج لأجل الذهاب الى الحج الإستحبابي، فتوفي بعد ذلك قبل أن يذهب الى زيارة بيت الله تعالى، فما هو حكم هذا المبلغ؟ هل يجب صرفه في نيابة الحج للميت؟ وهل يجب فيه الخمس؟

ج: سند الحج الذي حصل عليه في قبال المبلغ الذي أودعه في مؤسسة الحج يُعَدّ بقيمته فعلاً من تركته، ولا يجب صرفه في نيابة الحج للميت بعد ما لم يكن عليه حج، ولا يجب تخميسه فيما لو كان ما دفعه من المبلغ لسفر الحج من ربح كسبه غير المخمّس ثمناً أو أجرةً حين الدفع لهذا السفر حسب القرار الذي تم عقده بينه وبين مؤسسة الحج، لأنه على هذا يكون مما قد صرفه الميت آنذاك في مؤنته.

 

س 931: دفعنا قبل عدة سنوات مبلغاً للبنك من أجل تسجيل الإسم للذهاب الى الحج إلاّ أننا لم نتشرف بالحج لحدّ الآن، ولا ندري هل أدّينا خمس هذا المال في السابق أم لا، فهل يجب الآن أداء خمسه؟ وضمناً هل المبلغ الذي يُدفع لأجل تسجيل الإسم للحج ومضت عليه عدة سنوات يجب فيه الخمس أم لا؟

ج: لو كان المبلغ الذي دفعتموه من أرباح مكاسب سنتكم لأجل تسجيل الإسم للحج ثمناً أو أجرةً حين الدفع لسفر الحج حسب القرار الذي تم عقده بينكم وبين مؤسسة الحج والزيارة، فلا يجب عليكم تخميسه.

 

ما يستثنى من الخمس

س 932: هل يجب الخمس على مَن بقي مال في حسابه السنوي، وقد حل رأس سنته وهو مدين، مع العلم بأن لديه فرصة عدة سنوات من أجل أداء دَينه؟

ج: الدَّين، سواء كان حالاً أم كان مؤجلاً، لا يُستثنى من أرباح السنة، إلاّ الدَّين الذي كان من أجل تأمين مؤنة سنة الأرباح فإنه يُستثنى منها، ولا خمس فيما يعادله من أرباح السنة.

 

س 933: عندي مقدار من أرباح مكاسب السنة مما يجب عليّ تخميسه، وإنني مدين بمبلغ -في نفس الوقت- من المال، والسؤال هو: هل أستطيع استثناء مبلغ الدَّين من جميع أرباح مكاسب السنة أم لا، علماً بأن المبلغ المقترَض كان لشراء سيارة شخصية؟

ج: لا يُستثنى الدَّين الحاصل من اقتراض المبلغ لشراء السيارة من أرباح مكاسب السنة.

 

س 934: هل يجب الخمس على الموظفين الذين قد يزيد عندهم شيء من المال عن مؤنة سنتهم، مع العلم أن عليهم ديوناً نقداً وأقساطاً؟

ج: إذا كان الدَّين حاصلاً من الإقتراض في خلال السنة لمؤنة نفس تلك السنة، أو من شراء بعض حاجيات السنة نسيئة، فإنه يُستثنى من الأرباح المتبقية، وإلاّ فالأرباح المتبقية يجب فيها الخمس.

 

س 935: قمت بحساب رأس سنتي في يوم 4/5/70، أي بعد استلام راتب شهر "تير"، وقد حسبت النقود المتبقية والمواد الغذائية في البيت فكان خمسها 810 تومان، علماً أنني مدين لأجل البناء وسأبقى مديناً لمدة اثني عشر عاماً، فأرجو إرشادي في موضوع الخمس؟

ج: أقساط دَين بناء المسكن ونحوه، وإن جاز أداؤها خلال السنة من أرباح مكاسبها، لكنها إذا لم تؤدَّ فلا تُستثنى من أرباح تلك السنة، بل الباقي من الأرباح -الى آخر السنة- يجب فيه الخمس.

 

س 936: إنني مدين بمبلغ من المال، فإذا حل رأس السنة ولم يطالبني الدائن بالقرض، وكان عندي مقدار من أرباح السنة، أي أنني أستطيع أداء الدَّين، إلاّ أن المقرِض لم يطالب به، فهل يُستثنى هذا القرض من أرباح السنة أم لا؟

ج: الدَّين، سواء حصل من الإقتراض أم من شراء لوازم المعيشة نسيئة، إذا كان من أجل تأمين مخارج المعيشة السنوية فهو يُستثنى من أرباح السنة ولا خمس فيما يعادله من أرباح سنته؛ وأما إذا لم يكن الدَّين لأجل مخارج المعيشة السنوية، أو كان من ديون سنوات سابقة، فهو وإن جاز صرف أرباح السنة في أدائه، لكنه إذا لم يؤدَّ الى نهاية السنة فلا يُستثنى من أرباحها.

 

س 937: في العام الماضي اقترضت مبلغاً واشتريت به أرضاً على أمل أن ترتفع قيمتها لكي أستطيع بعد بيعها وبيع مسكني الحالي أن أحلّ مشكلة السكن في المستقبل، والآن جاء رأس سنتي الخمسية، وسؤالي هو: هل يمكنني استثناء ذلك الدَّين من أرباح مكاسب السنة الماضية والذي تعلّق به الخمس أم لا؟

ج: مع فرض أن مال القرض صُرِف في شراء الأرض لأجل بيعها في المستقبل فلا يُستثنى من أرباح مكاسب سنة الإقتراض، بل يجب أداء خمس تمام ما زاد من أرباح مكاسب السنة عن مؤنتها.

 

س 938: شخص كان يملك مقداراً من الحنطة المخمّسة، وكان عندما يجني المحصول الجديد يصرف تلك الحنطة المخمّسة ثم يضع مكانها من الحنطة الجديدة، وقد عمل على هذا المنوال سنين عديدة، فهل يتعلّق الخمس بالحنطة الجديدة التي كان يضعها مكان الحنطة المأكولة؟ وفي حالة تعلّق الخمس بها، فهل يتعلّق بجميعها؟

ج: إذا صرف الحنطة المخمّسة لم يكن له أن يعزل من الحنطة الجديدة مقداراً معادلاً لما صرفه من الحنطة المخمّسة كي يستثنيه من الخمس، وعليه فما صرفه من الحنطة الجديدة المعزولة في مؤنة سنته لا خمس فيه، وما بقي منها عنده الى رأس السنة وجب فيها الخمس.

 

س 939: لو كان الشخص مديناً في نهاية السنة المالية بنفس مقدار الفائض من دخله لتلك السنة، فهل يتعلّق الخمس بالفائض أم لا؟

ج: إذا كان الدَّين لمؤنة معيشته لنفس تلك السنة فإنه يُستثنى من أرباح تلك السنة، وإلاّ فلا يُستثنى.

 

س 940: أمتلك مبلغاً من المال بعضه بصورة نقد وبعضه الآخر بصورة القرض الحسن عند بعض الأشخاص، ومن ناحية أخرى فأنا مدين بسبب شراء أرض سكنية، وإن أحد الصكوك المتعلّقة بثمن الأرض يجب أن أسدّده بعد عدة أشهر، فهل يجوز إخراج دَين الأرض من المبلغ الموجود (النقد والقرض الحسن) ودفع خمس الباقي منه؟ وبالمناسبة، فهل يشمل الخمس الأرض التي تُشترى من أجل السكن؟

ج: يجوز لك أن تصرف من ربح السنة قبل حلول رأس السنة في أداء الدَّين الذي يحلّ أجله بعد عدة أشهر، ولكن إذا ما صرفته في أثناء السنة في أداء الدَّين حتى حلّ رأس السنة الخمسية فليس لك استثناء الدَّين منه، بل يجب عليك دفع خمس كله، وأما الأرض التي اشتريتها لأجل السكن فإذا كنت بحاجة إليها فليس فيها الخمس.

 

س 941: يوجد مال أو بضاعة مخمّسة قمت بصرفها، فهل يجوز في نهاية السنة المالية استثناء شيء من ربح السنة عوضاً عن المقدار المخمّس المصروف؟

ج: لا يُستثنى شيء من أرباح السنة عوضاً عن المال المخمّس المصروف.

 

بيع المــــؤنـــــة

س 942: لقد بعت شقتي على أن أشتري غيرها، وعلمت بعد ذلك أن الخمس قد تعلّق بثمنها، وفي حال تخميسها لا أقدر على شراء شقة أخرى، ومع العلم أني قبل بيعها كنت بحاجة الى المال لفرشها، فما هو الحكم في هذه المسألة؟

ج: ثمن بيع الشقة السابقة لو صُرِف في سنة البيع في شراء المسكن المحتاج إليه، أو في سائر المؤن فلا خمس فيه.

 

س 943: قبل مدة بعت شقتي السكنية، وقد صادف ذلك رأس سنتي الخمسية ولأنني أرى نفسي ملزماً بأداء الحقوق الشرعية فقد واجهت مشكلة في هذا المجال للظروف الخاصة التي أعيشها، فرجائي منكم إرشادي في هذه المسألة؟

ج: المسكن المباع إذا كنت قد اشتريته بمال لا خمس فيه فثمن بيعه لا خمس فيه، وكذلك إذا صُرِف ثمن بيعه في مؤنة المعيشة لتلك السنة من قبيل شراء المسكن المحتاج إليه، أو شراء لوازم واحتياجات المعيشة فلا يجب أداء خمسه.

 

س 944: لديّ دار نصف مبنيّة في إحدى المدن، ولست بحاجة إليها بسبب السكن في دار حكومية، وأريد بيعها وشراء سيارة بثمنها للإستفادة الشخصية، فهل يتعلّق الخمس بالثمن؟

ج: لو كانت الدار المذكورة مما قد بنيتها أو اشتريتها من أرباح مكاسب السنة في أثنائها لحساب المؤنة والسكنى فيها فلا خمس في ثمن بيعها.

 

س 945: إشتريت لداري السكنية عدداً من الأبواب من نوع "بروفيل"، ولكن بعد سنتين بعتها لعدم الرغبة بها، وثمنها وضعته في حساب شركة الألمنيوم لكي تصنع لي أبواباً من الألمنيوم بدلاً عن الأبواب المباعة وبنفس الثمن، فهل يتعلّق الخمس بذلك المال أم لا؟

ج: لو صُرِف ثمن بيع الأبواب في مفروض السؤال في نفس سنة البيع في شراء أبواب المسكن فلا خمس فيه.

 

س 946: لو باع شخص داره وأودع ثمنها في البنك للإنتفاع من أرباحه، ثم حلّ رأس سنته فما هو حكمه؟ وما هو الحكم لو ادّخر هذا المال لليوم الذي يشتري به داراً؟

ج: إذا كانت الدار التي بناها أو اشتراها من أرباح مكاسب السنة في أثنائها للسكنى فيها ولحساب المؤنة، وقد سكنها ثم باعها بعد ذلك فلا خمس في ثمن بيعها.

 

س 947: شخص عنده سيارة خاصة، وكان قد اشتراها من الأرباح أثناء السنة، وبعد عدة سنوات باعها أثناء سنته الخمسية، ودفع قسماً من ثمنها لتسديد دَين سيارة كان قد اشتراها قبل بيع السيارة الأولى، وقسم آخر أودعه البنك لأداء ضرائب السنوات السابقة، والتي يدفعها على شكل أقساط شهرية فأودعها البنك ليسدّد منها شهرياً ضرائب العمل للسنوات السابقة، وأودع قسماً في المصرف من أجل استثماره، ففي هذه الحالة: (1) هل يتعلّق الخمس بمجموع ثمن بيع السيارة؟. (2) هل يُحسم مقدار القرض الذي دُفع في شراء السيارة الحالية؟. (3) هل يُستثنى دَين السيارة ودَين الضرائب كاملاً أو على الأقل أقساط سنة واحدة والباقي يجب أداء خمسه؟

ج: ما صرفه من ثمن بيع السيارة في نفس سنته الخمسية في مؤنتها من تسديد ما كان عليه من الديون وغير ذلك فلا خمس فيه، وأما ما أودعه في البنك لأجل الإستثمار، أو لأجل أداء ما عليه من ضرائب العمل في المستقبل فيجب عليه على الأحوط دفع خمسه عند حلول رأس سنته الخمسية.

 

س 948: إشتريت سيارة قبل عدة سنوات، ويمكن بيعها في الوقت الحاضر بأضعاف ثمن شرائها، مع العلم أن ثمن شرائها لم يكن مخمّساً، وعندما أحصل على ثمنها أريد أن أشتري بيتاً للسكنى، فهل يتعلّق الخمس بتمام المال بمجرد استلامه؟ أو أنه يتعلّق بالمال الذي كنت قد اشتريت به السيارة، ويحسب الباقي وهو مقدار ارتفاع القيمة الأولية للسيارة- من أرباح سنة بيع السيارة، وبعد نهاية سنة البيع إذا لم يُصرَف في المؤنة يتعلّق الخمس به؟

ج: لو كانت السيارة من مؤنتك، وقد اشتريتها من أرباح السنة في أثنائها لحساب المؤنة فلا خمس في ثمن بيعها، فيما إذا صُرِف في نفس سنتك الخمسية في المؤنة من بيت السكنى المحتاج إليه ونحوه، وإلاّ فيجب عليك على الأحوط دفع خمس الثمن في نهاية سنتك الخمسية، وأما لو كانت السيارة للعمل فإن كانت مما قد اشتريتها نسيئة أو بمال القرض ثم سدّدت دَينها من أرباح مكاسبك لكان عليك فقط خمس المال الذي صرفته في أداء دَينها، وإن كنت قد اشتريتها بعين أرباح مكاسبك فيجب عليك في نفس يوم البيع دفع خمس تمام ثمنها.

 

س 949: كنت مالكاً لبيت متواضع جداً، ولسبب من الأسباب قررت شراء بيت آخر، ولكن بسبب الديون إضطررت الى بيع السيارة التي أستعملها واقتراض مبلغ من بنك المحافظة ومن صندوق القرض الحسن في مدينتنا لكي أستطيع تسديد ثمن شراء البيت، علماً أن بيع السيارة وقع قبل حلول تاريخ حساب سنتي الخمسية، والمال الحاصل من بيعها صرفته في تسديد جزء من ديوني، فهل يتعلّق الخمس بالمال الحاصل من بيع السيارة أم لا؟

ج: لا خمس عليك في ثمن بيع السيارة في مفروض السؤال.

 

س 950: الدار والسيارة والأشياء التي يحتاجها الإنسان، أو تحتاجها عائلته ويقوم بشرائها من أرباح السنة، لو باعها لضرورة أو لإبدالها بالأحسن فما هو حكمها من ناحية الخمس؟

ج: لو صرف ثمن بيع ما كان من المؤنة في نفس سنته الخمسية في المؤنة لم يجب عليه فيه الخمس، وإلاّ فيجب عليه على الأحوط دفع خمسه عند حلول رأس سنته الخمسية، إلاّ إذا كان الباقي الذي يريد صرفه في السنة القادمة في المؤنة لا يفي بحاجته فلا يجب عليه.

 

س 951: شخص متديّن باع سيارته الخصوصية أو داره من أجل إبدالهما بالأحسن، وقد أضاف إليهما مبلغاً آخر وقام بشراء الأحسن، فما هو حكم خمسه؟

ج: لو صرف ثمن بيع ما كان من مؤنته في نفس سنته الخمسية في المؤنة فلا خمس عليه، وأما لو بقي لديه الى نهاية السنة فيجب عليه على الأحوط دفع خمسه، إلاّ إذا كان الباقي بعد إخراج الخمس لا يفي بحاجته في مؤنة السنة القادمة فلا يجب.

 

س 952: المنـزل أو السيارة أو غيرهما من احتياجاته لو اشتراه بعين المال المخمّس، ولكن لا بقصد البيع أو التجارة بل بقصد الإستفادة منه، وبعد ذلك باعه لسبب من الأسباب، فهل ارتفاع القيمة السوقية فيه الخمس؟

ج: لا خمس في الربح الحاصل من ارتفاع القيمة في مفروض السؤال.

 

س 953: إنني طالب علوم دينية، وكان عندي مبلغ من المال، وبمساعدة الآخرين وأَخْذ سهم السادة والإقتراض تمكنت من شراء بيت صغير، والآن بعت ذلك البيت، فإذا مضت عليه سنة ولم أشترِ بيتاً الى ذلك الوقت فهل يتعلّق الخمس بالمال الموجود والمعَدّ لشراء البيت؟

ج: لا خمس في ثمن بيع البيت الذي كان من المؤنة.

 

تعيين رأس السنة

س 954: مَن يطمئن بأنه لا يبقى عنده شيء من دخله السنوي الى نهاية السنة، بل كل ما يكتسبه من الدخل والأرباح يصرفه في خلال السنة في مؤنته، فهل يجب عليه مع ذلك أن يعيّن لنفسه رأس سنة خمسية؟ وهل تحديد رأس السنة واجب؟ وما هو حكم مَن لم يعيّن لنفسه رأس سنة لاطمئنانه بأنه لا يزيد عنده شيء؟

ج: إبتداء السنة الخمسية ليس بالتحديد والتعيين من جانب المكلَّف، بل هو أمر واقعي يبدأ بالشروع في الإكتساب لمن شغله التكسّب، وبمجيء وقت الحصاد مثلاً لمن شغله الزراعة، وبحصول واستلام الفائدة لمثل العمال والموظفين، ولا يكون احتساب رأس السنة ومحاسبة الدخل السنوي واجباً مستقلاً، وإنما يجب لكونه طريقاً الى معرفة ما يجب عليه من الخمس، لو لم يبقَ عنده شيء من ربح كسبه، بل كان كل ما يكسبه يصرفه في مؤنته فلا يجب عليه شيء من ذلك.

 

س 955: هل بداية السنة المالية هي الشهر الأول من العمل، أو الشهر الأول من استلام الراتب الشهري؟

ج: بداية السنة الخمسية لمثل العمال والموظفين هو اليوم الأول الذي يستلم فيه راتبه أو يتمكن فيه من استلامه.

 

س 956: كيف يتم تعيين بداية السنة لأجل دفع الخمس؟

ج: تبدأ السنة الخمسية لأمثال العمال والموظفين من تاريخ الحصول على أول ربح من أرباح العمل والوظيفة، وأما أصحاب المحلات فتبدأ سنتهم من تاريخ شروعهم بالبيع والشراء.

 

س 957: هل يجب على الشباب العزّاب الذين يعيشون مع آبائهم تعيين سنة خمسية لهم؟ ومتى تبدأ السنة عندهم؟ وكيف يقومون بحساب ذلك؟

ج: إذا كان للشاب الأعزب ربح شخصي، ولو كان قليلاً، فإنه يجب عليه الإحتفاظ برأس السنة الخمسية ومحاسبة دخله السنوي حتى إذا بقي شيء من الربح الى نهاية السنة يدفع خمسه، والسنة الخمسية تبدأ عند حصوله على أول ربح.

 

س 958: هل يمكن أن يكون للزوج والزوجة اللذين يصرفان راتبيهما بصورة مشتركة في شؤون المنـزل سنة خمسية مشتركة؟

ج: يكون لكل منهما سنة خمسية مستقلة، فيجب على كل منهما تخميس ما تبقّى لديه من راتبه ودخله السنوي في نهاية سنته الخمسية.

 

س 959: إنني ربّة بيت مقلِّدة لسماحة الإمام (قده)، وزوجي عنده رأس سنة يدفع فيها خمس أمواله، وأنا يأتيني بعض الدخل أيضاً، فهل بإمكاني أن أُعيّن لنفسي رأس سنة من أجل دفع الخمس، وأن أجعل رأس السنة منذ بداية الحصول على أول ربح لم أدفع خمسه، وفي نهاية السنة أدفع خمس ما بقي عندي بعد إخراج المؤنة، وهل يتعلّق الخمس بما أنفقه وسط السنة من مصاريف للزيارة أو لشراء هدايا وأمثال ذلك أم لا؟

ج: يجب عليكِ أن تعتبري زمان الحصول على أول ربح السنة ابتداء السنة الخمسية، وكل ما تصرفينه خلال السنة الخمسية من دخلها وأرباح مكاسبها في مصاريفكِ الشخصية من قبيل ما ذكرتِ فلا خمس فيه، وما زاد من أرباح مكاسب السنة عن مؤنتكِ السنوية الى رأس السنة وجب عليكِ دفع خمسه.

 

س 960: هل السنة الخمسية يجب أن تعتبر وتحاسب شمسية أو قمرية؟

ج: المكلَّف مخيّر في ذلك.

 

س 961: شخص يقول إن رأس سنته كان الشهر الحادي عشر من السنة، ولكنه نسي ذلك، وقبل التخميس إشترى من ذلك المال في الشهر الثاني عشر لبيته سجادة وساعة وفراشاً، وفي الوقت الحاضر يريد أن يغيّر رأس سنته الى شهر رمضان، ومع الإشارة الى أن الشخص المذكور مدين بمبلغ 83 ألف تومان من السهمين لهذه السنة والسنة الماضية، وما يزال يؤديه على شكل أقساط، فما هو تكليفه بالنسبة إلى السلع المذكورة؟

ج: لا يصح تقديم أو تأخير رأس السنة الخمسية إلاّ بعد حساب أرباح الفترة الماضية من السنة، وبشرط أن لا يؤدي ذلك الى الإضرار بأرباب الخمس، وأما السلع التي اشتراها بالمال غير المخمّس فالمعاملة في مقدار خمس ثمنها فضولية موقوفة على إجازة ولي أمر الخمس أو وكيله، وبعد الحصول على الإجازة يجب عليه دفع خمس قيمتها الفعلية.

 

س 962: لقد جعلت رأس سنتي الخمسية في أول الشهر الثالث من السنة الماضية، وقد كان ذلك هو التاريخ الذي راجعت فيه لأجل حساب الخمس (خمس الفائدة التي حصلت عليها في حسابي المصرفي)، وبالرغم من أنني كنت مستحقاً لهذه الفائدة قبل ذلك إلاّ أنني كنت أنتفع من مال آخر ليس فيه الخمس، فهل هذا الأسلوب صحيح لحساب السنة المالية؟

ج: إبتداء حولك الخمسي هو اليوم الذي حصل لك الفائدة القابلة للإستلام لأول مرة، ولا يصح منك تأخير ابتداء السنة عن ذلك اليوم.

 

صمم الموقع خادم اهل البيت حسن علي مطر ويهدي ثوابه الى ولي الله الاعظم الحجة بن الحسن والى السيد علي الحسيني الخامنئي

لإستقبال آرائكم ومقتراحاتكم عبر ماسنجر الهوت ميل :mattar2001@hotmail.com